منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
وصحة هذه المعاملات التي من أطراف المعلوم بالاجمال وافادتها للنقل والانتقال فتجري فيها أصالة الفساد التي هي الأصل في أبواب المعاملات أي أصالة عدم النقل والانتقال في المعاوضات وأصالة عدم وقوع الأثر في سائر العقود ولا ملازمة بين الحلية الظاهرية و النقل والانتقال، ولذا تكون المعاملة الربوية مثلا حلالا للجاهل بالموضوع مع عدم وقوع النقل والانتقال فيها شرعا فلا مانع من الحكم بالحلية الظاهرية لمكان أصالة الحل والحكم بالفساد لمكان أصالة الفساد (وأما أصالة) الصحة الحاكمة على أصالة الفساد (فقد أفاد) شيخنا الأستاذ (ره) في وجه عدم جريانها في المقام أن جريان أصالة الصحة منوط بوقوع المعاملة خارجا فلا تجري قبل وقوعها كما في المقام (وهو لا يخلو) من غرابة لان كل معاملة بعد ما أوقعها فيشك في لزوم ترتيب الأثر عليها ومقتضى أصالة عدم النقل و الانتقال عدم ترتيب الأثر عليها، ولكن مقتضى أصالة الصحة التي هي حاكمة على أصالة عدم النقل والانتقال لزوم ترتيب الأثر عليها، ولكن في جريان كلا الأصلين إشكال للعلم بمخالفة بعضها للواقع المعلوم إجمالا فيكون بناء على هذا المسلك - أي مسلك عدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات فيما إذا كان الزمان دخيلا في الملاك لو قلنا بأن المعاملة الربوية من هذا القبيل وإن كان هذا القول غير صحيح. أو قلنا بأن العلم الاجمالي غير منجز في التدريجيات مطلقا و إن لم يكن للزمان دخل في الملاك كما في المعاملة الربوية التي يعلم بوقوعها أما في أول الشهر أو في آخره مثلا بناء على ما هو الصحيح - جميع المعاملات الواقعة في تمام الشهر حلالا وصحيحا و يجب ترتيب الأثر على جميعها نعم التمسك بعمومات أدلة الصحة و إطلاقاتها اللفظية مثل أحل الله البيع يكون من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص وقد حققنا في محله عدم جواز ذلك.
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»