عدم إمكان العد أو عسرة مطلقا أو في زمان قليل مع أحد الوجوه المذكورة وأما (الوجه الثالث) الذي ذكره شيخنا الأستاذ (ره) فحاصل ما أفاد في وجه عدم منجزية العلم الاجمالي - بناء على ما ذكره من الضابط - أن عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم إمكانه عادة على الفرض في الشبهة التحريمية وعدم وجوب الموافقة القطعية لأنها فرع حرمة المخالفة القطعية حتى تسقط الأصول بالمعارضة لاستلزام إجراء الجميع مخالفة القطعية وهي لا تجوز وإجراء البعض ترجيح بلا مرجح (وأما) لو لم تكن المخالفة القطعية حراما كما هو المفروض في المقام (فلا مانع) من إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف.
وفيه (أولا) أن هذا البيان متوقف على القول بالاقتضاء كما هو مسلكه (ره) وقد أثبتنا فيما تقدم علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية كعليته لحرمة المخالفة القطعية، فسقوط الأصول النافية في أطرافه ليس للمعارضة بل لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية (و ثانيا) إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف مع العلم بكذب أحدها مما لا يجوز وهو أيضا لا يجوزه خصوصا إذا كان من الأصول التنزيلية فلا يجوزه حتى مع عدم مخالفة العملية فضلا عما يستلزمها كما في المقام (وثالثا) أن عدم حرمة المخالفة القطعية التي يدعيها في المقام هو فيما إذا لم يتمكن منها عقلا لا فيما إذا لم يتمكن عادة و أما (الوجه الرابع) الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) فان كان مراده عدم حجية العلم عند العقلا إذا كانت الشبهة غير محصورة (فالجواب) أن حجيته بالنسبة إلى معلومه ذاتية ليست قابلة لتصرف العقلا كما تقدم في مبحث حجية القطع في أول هذا الكتاب (وإن كان) مراده أن الأطراف إذا كثرت فبالنسبة إلى كل واحد من الأطراف يكون الاحتمال ضعيفا وموهوما بحيث أن العقلا لا يعتنون به ويرونه في حكم العدم، كما أنه في مضار الدنيوية لا يعتنون