منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
لا أساس له، كل ما ذكرنا كان مبنيا على العلم بأن وجوب الاجتناب عن الملاقى للنجس والحكم بنجاسته هل هو من جهة سراية النجاسة من الملاقى بالفتح إليه أو من جهة حكم الشارع بنجاسته مستقلا من دون سراية النجاسة من الملاقى بالفتح إليه (وأما) لو شك في ذلك ولم يتعين أحد الوجهين (فالظاهر) وجوب الاجتناب عن الملاقى لأحد الأطراف، وذلك من جهة أنه لا شك في وجود العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى لأحد الأطراف أو الطرف الآخر بل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى وما لاقاه أو الطرف الآخر ومقتضى هذا العلم هو وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف أعني الملاقى وما لاقاه و الطرف الآخر (ولكن) لو كنا نعلم بأن وجه وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر أن نجاسته مسببة عن نجاسة الملاقى بالفتح وفي طولها، (فبناء) على القول بالاقتضاء يسقط أصل الطهارة في جانب السبب بالمعارضة معه في الطرف الآخر ويبقى الأصل في جانب المسبب بلا معارض فيحكم بطهارة الملاقي بالكسر (وبناء) على القول بالعلية، حيث أن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح في طول العلم بين الملاقى بالفتح وطرفه (فلا يبقى) مجال لان يكون منجزا لاطرافه لتنجز طرف الملاقى بالفتح في الرتبة السابقة، والمنجز لا يتنجز ثانيا (وأما إذا شككنا) في وجه نجاسة الملاقى وانها في طول نجاسة ما لاقاه أو في عرضة، فلا يمكن الحكم بطهارة الملاقي لأحد الأطراف لا على القول بالاقتضاء ولا على القول بالعلية، أما على الأول لعدم إحراز السببية حتى نقول بسقوط الأصل في جانب السبب بالمعارضة وبقائه في جانب المسبب سليما، وأما على الثاني لعدم إحراز طولية العلمين فيكون العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح يؤثر أثره، بل في الحقيقة هاهنا علم إجمالي واحد أحد طرفيه الملاقى وما
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»