منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
عن الأعيان التي هي منافعها لأنها موجودات وأموال مستقلة في عرض تلك الأعيان وذلك (لان وجوب الاجتناب) عن هذه الاشيأ من مقتضيات نفس النهي عن تلك الأعيان، فإذا حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه من باب المقدمة، فقهرا تكون هذه الاشياء أيضا محكومة بوجوب الاجتناب عنها بعين ذلك النهي لا بنهي مستقل آخر.
وأما مسألة إجراء الحد على من شرب أحد أطراف ما علم خمريته إجمالا فعدمه من جهة أن موضوع الحد ليس هو شرب الخمر الواقعي بل موضوعه ما ثبت خمريته عند الشارب بطريق معتبر من علم أو علمي، ولذلك لو شرب جميع الأطراف مع الالتفات يحد (ولا فرق) في لزوم الاجتناب عن المنافع متصلة أم منفصلة بين أن تكون العين الأصلية التي هي طرف للعلم الاجمالي موجودة أم كانت تالفة أم كانت خارجة عن محل الابتلاء لبعد مكانها مثلا وكذلك بالنسبة إلى ما هو طرف لهذه العين الأصلية كل ذلك من جهة أن التكليف المعلوم بالاجمال بعد ما تنجز وسقطت الأصول بالمعارضة بناء على القول بالاقتضاء فلا تعود، وأما على القول بالعلية فلا يجري ولو لم يكن له معارض كما تقدم.
لكن يرد عليه بناء على القول بالعلية أن وجود المنجز في زمان لا يكفي للتنجز إلى الأبد بل في كل زمان يحتاج إلى وجود المنجز في ذلك الزمان، ولا يمكن في المفروض إثبات ذلك إلا بالعلم الاجمالي المورب كما في التدريجيات بأن يكون هذا الطرف يجب الاجتناب عنه الان أو ذلك الاخر في الزمان المتأخر، بل وكذلك على القول بالاقتضاء (وما يقال) من أن الأصول تسقط بالمعارضة قبل تلف بعض الأطراف أو قبل خروجه عن محل الابتلاء فلا تعود بعد التلف أو الخروج عن الابتلاء (كلام ظاهري)
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»