منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
طرفه لان حدوثه حال خروجه عن محل الابتلاء لا أثر له ويكون كالعدم فكأنه حدث بعد دخول الملاقى بالفتح في محل الابتلاء و المفروض أن دخوله في محل الابتلاء بعد العلم الثاني أي العلم بنجاسة الملاقى أو طرفه فيكون كصورة تأخره عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرفه، وقد عرفت ما فيها من الحكم مفصلا فلا نعيد هذا بناء على أن بخروج بعض الأطراف في بعض الأزمنة عن محل الابتلاء يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية (وأما بناء) على ما ذهب إليه أستاذنا المحقق (ره) من تنجيز العلم حتى في تلك الصورة إذا علم بأنه يدخل فيما سيأتي في محل الابتلاء بأن يكون مفاد العلم الاجمالي أنه اما أن يجب الاجتناب عن طرف الملاقى بالفتح الان أو من نفسه بعد دخوله في محل الابتلاء فيما يعلم أنه يدخل في محل الابتلاء واصطلح على تسمية هذا بالعلم الاجمالي المؤرب فلا يبقى وجه لكلام صاحب الكفاية (قدس سره) أصلا (وأما الكلام) في صحة هذا المبنى والبحث فيه سيأتي في الامر السادس عند البحث عن العلم الاجمالي في التدريجات إن شاء الله.
تتميم لا شك في لزوم ترتيب ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والأحكام الشرعية على نفس المعلوم بالاجمال لا بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف (فلو أحرز) ملاقاة شي لنفس المعلوم بالاجمال بعنوانه من كونه نجسا، - وذلك اما بملاقاته لجميع الأطراف أو بقيام دليل من علم أو علمي على إن الملاقى هو النجس الموجود في البين - فيحكم بنجاسة ذلك الشئ (وأما لو لم يحرز) ملاقاته لنفس المعلوم بالاجمال بل كان ملاقيا لبعض
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»