منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
جميع الأطراف يفوت الملاك ويقع في المفسدة اللازمة الترك، فالعقل يحكم يتنجز المعلوم بالاجمال ووجوب الاجتناب عن جميع الأطراف (وبعبارة أخرى) لا فرق في نظر العقل وفي حكمه بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف (بين) أن يعلم بأن وطئ إحدى زوجتيه الان مبغوض للمولى للعلم إجمالا بأن إحداهما الان حائض (وبين) أن يعلم إجمالا أن وطئ هذه الزوجة المعينة أما الان في أول الشهر مبغوض مثلا أو في آخر الشهر مع أن الزمان المتأخر دخيل في خطاب المتأخر وملاكه جميعا قطعا، وقياس المقام بالشبهة البدوية التحريمية أو في سائر موارد جريان الأصل النافي - ثم بعد الارتكاب ينكشف الخلاف - لا وجه له لان فيها لا حكم للعقل بوجوب الاجتناب للجهل وعدم وجود منجز في البين (بخلاف المقام) فان علم المكلف بفوت الملاك وغرض المولى ووجود مبغوضه قطعا أما بهذا الفعل أو الفعل المتأخر يكفي في كونه بيانا ومنجزا كما التزموا بذلك في مقدمات المفوتة.
(فما يظهر) من شيخنا الأعظم (ره) من عدم الفرق وإجراء أصل البراءة في هذا القسم (ليس كما ينبغي) وبناء على ما أفاده (ره) من جريان الأصل النافي في ما كان الخطاب والملاك مشروطا بالزمان - فلا فرق بين إجراء الأصل في بعض الأطراف أعني المخالفة الاحتمالية وبين إجرائه في الجميع أي المخالفة القطعية، لان المناط في كليهما واحد، فإذا علم إجمالا بأن إحدى معاملاته التي تصدر في هذا الشهر ربوية تجري أصالة الحل في الجميع بناء على عدم منجزية العلم الاجمالي كما هو قول الشيخ وكذلك تجري البراءة عن المحرمات على الحائض أو ما هو محرم على الزوج في حال الحيض في جميع أطراف العلم أيضا بناء على عدم منجزيته كما يقول به الشيخ (كل ذلك) بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»