منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
الأطراف الذي يحتمل أن يكون هو النجس الموجود في البين فلا يترتب عليه الآثار المترتبة على نفس المعلوم بالاجمال من نجاسة ملاقيه (نعم) حيث أن المعلوم بالاجمال يتنجز بالعلم الاجمالي و يجب موافقته القطعية كما يحرم مخالفته القطعية، فإذا كان المعلوم بالاجمال محرما وكان يجب الاجتناب عنه فيجب الاجتناب عن كل واحد من الأطراف من باب المقدمة العلمية أي حصول العلم بالاجتناب من الحرام المنجز بذلك العلم الاجمالي، كما أن المعلوم بالاجمال لو كان واجبا يجب الاتيان بكل واحد من الأطراف عقلا تحصيلا للعلم بالامتثال لما هو الواجب المنجز، وإلا فالاثر الشرعي الثابت للمعلوم بالاجمال لا يثبت لكل واحد من الأطراف بل يرجع إلى الأصل الجاري فيه إلا أن يسقط بالمعارضة (أو قلنا) بعدم جريان الأصل النافي في أطرافه ولو لم يكن له معارض كما رجحناه (والحاصل) أن وجوب الاجتناب عن كل واحد من الأطراف عقلي بخلاف نفس المعلوم بالاجمال فان وجوب الاجتناب عنه شرعي فلو علم بغصبية أحد الدارين أو أحد الحيوانين أو أحد الشجرين أو أحد المختلفين مما هما مالان فأما المغصوب المعلوم إجمالا في البين فوجوب الاجتناب عنه شرعي فلو تصرف فيه بأكل أو شرب أو ركوب أو سكنى فيه أو بيعه أو سائر التصرفات فعل حراما ويكون موجبا للفسق وأما التصرف في بعض الأطراف فلا يجوز عقلا من باب المقدمة العلمية و ليس بحرام شرعا فلا يكون في صورة عدم المصادفة للواقع موجبا للفسق الا بناء على القول بحرمة التجري فهذا الحكم العقلي بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف هل يوجب بطلان البيع لو وقع على بعض الأطراف أم لا (لا إشكال) في أنه لو كان هناك أصل سببي كأصالة عدم الملكية أو أصالة عدم السلطنة غير معارض بما في الطرف الآخر يقدم على أصالة الصحة ويحكم بفساد المعاملة (أما لو لم يكن)
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»