منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
مثل هذا الأصل في البين (اما) في مقام الثبوت فان صادف وقوع البيع على ما هو المغصوب واقعا ففاسد وإلا فلا (واما) في مقام الاثبات فبناء على القول بالاقتضاء لا مانع من جريان أصالة الصحة لعدم معارضتها بها في الطرف الآخر لعدم وقوعها أي المعاملة على سائر الأطراف كما هو المفروض (نعم بناء) على القول بالعلية التامة لوجوب الموافقة القطعية كما رجحناه لا يبقى مجال لجريان أصالة الصحة ولو في طرف واحد وبلا معارض فتصل النوبة إلى أصالة الفساد فيحكم بالفساد ظاهرا.
هذا كله بالنسبة إلى نفس الأطراف وأما بالنسبة إلى منافع الأطراف فيما إذا علم غصبية أحدها سواء كانت لها وجود استقلالي كالثمرة بالنسبة إلى الشجرة أو الأولاد واللبن بالنسبة إلى الام وإلى ذي اللبن أو لم يكن لها وجود استقلالي - كسكنى الدار أو ركوب الدابة أو السفينة أو السيارة أو الطيارة أو أمثالها - فلا شك في وجوب الاجتناب بحكم العقل عن جميعها من باب المقدمة العلمية للاجتناب عن الحرام المعلوم في البين، فجميع التصرفات على أنحائها كما هو ممنوع عن نفس الأطراف من باب المقدمة كذلك ممنوع عقلا عن منافع الأطراف متصلة كانت أم منفصلة كان لها وجود استقلالي في قبال نفس الأطراف أو لم يكن كانت نفس العين موجودة أم لا كان باقي الأطراف موجودة أم كانت تالفة أم كانت خارجة عن محل الابتلاء (ففي جميع هذه) الصور يجب الاجتناب عن جميع منافع كل طرف من أطراف ما علم غصبيته وذلك من جهة أن معنى الاجتناب عن المغصوب هو الاجتناب عنه وعدم التصرف فيه بجميع شؤونه و أنحائه، ولا شك في أن سكنى الدار وركوب السيارة وحمل الدابة هو المشمول لوجوب الاجتناب عن هذه الاشياء (ولا يتوهم) خروج المنافع المنفصلة التي لها وجود استقلالي كالثمرة المنفصلة عن الشجرة أو اللبن المحلوب من الحيوان أو ما ولده وأمثال ذلك فلا يكون مشمولا لوجوب الاجتناب
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»