منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
فان التكليف فيه مطلق غاية الامر يرتفع بارتفاع موضوعه فإذا كان التالف هو موضوع التكليف المعلوم بالاجمال فقهرا يرتفع الحكم وينعدم لا أنه محدود (فهذا الفرق) ليس بفارق لأنه لا فارق في نظر العقل في تنجيز العلم لمتعلقه المعلوم بالاجمال بين أن يكون تكليفا مطلقا مطلقا وعلى كل تقدير أو كان مطلقا على تقدير انطباقه على هذا الطرف مثلا وتكليفا محدودا على تقدير انطباقه على الطرف الآخر كما لو علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة مثلا فوجوب صلاة الظهر مطلق يجب أن يأتي بها طول العمر إما أداء أو قضاء و وجوب صلاة الجمعة محدود إلى ساعة بعد الزوال ومع ذلك بعد مضي ساعة من الظهر لا يصح إجراء البراءة عن صلاة الظهر كما هو واضح وأما ما أفاده شيخنا الأستاذ (ره) - من الاعتراف بعدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان المعلوم بالاجمال عنوانا واحدا مرددا بين أن يكون حكمه محدودا إلى زمان أو مطلقا - فغير مربوط بما نحن فيه لأنه في الحقيقة علم تفصيلي إلى زمان كذا وشك بدوي بعد ذلك الزمان فهو أشبه بالانحلال فان جرى استصحاب الحرمة في ظرف الشك فهو وإلا يكون مجرى البراءة (هذا كله) فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين.
وأما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ففي جميع الصور المتقدمة لا تجري البراءة في غير ما يرتكب للاضطرار بل يجب الاحتياط فيه وذلك من جهة أن الاضطرار في هذه الصورة ليس مزاحما بوجوده للتكليف بل تكون مزاحمته في مقام تطبيقه لما اضطر إليه وهو أحدها لا بعينه على ما هو المنهي عنه وهذا التطبيق قد يتفق من ناحية الجهل بما هو الحرام في البين ولذلك لو فرضنا له حصول العلم التفصيلي بما هو الحرام في البين ليس له أن يطبق اضطراره على ما هو الحرام في البين بل يجب عليه رفع اضطراره بذلك الطرف الآخر (ومن هذا) يظهر أن الاضطرار لم يطرأ
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»