الملاقى بالفتح لا يبقى مجالا لتنجز النجاسة المتأخرة ولو كان زمان المنجزين أي العلمين واحدا، وذلك لتقدم معلوم أحدهما على الاخر، (فلنفرض) لتوضيح المقام علمين تفصيليين في عرض واحد و في زمان واحد تعلق أحدهما بنجاسة الملاقى والاخر بنجاسة ملاقيه مع العلم بانحصار سبب نجاسة ملاقيه بالملاقاة، هل كل واحد من العلمين منجز لمتعلقه أم العلم بنجاسة الملاقى بالفتح لا يبقى مجالا لمنجزية العلم الاخر، لا يبعد الثاني.
ولكن الانصاف ان هذا البيان لا يثبت أزيد من أن كل واحد من العلمين لا يوجب انحلال الاخر بل كل واحد منهما ينجز متعلقه (فالنتيجة) في المفروض - أي فيما إذا كان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو طرفه متأخرا عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح - هو الاجتناب عن الجميع أعنى المتلاقيين و طرفهما (فما أفاد) في الكفاية - من أنه يجب في هذه الصورة الاجتناب عن الملاقي بالكسر وطرف الملاقى بالفتح دون نفس الملاقى - ليس كما ينبغي (والحاصل) أن تقدم أحد الحكمين المعلومين بالعلمين على الاخر بحسب الرتبة أو الزمان لا يوجب تقدم أحد التنجيزين على الاخر مع وحدة زمان المنجزين حتى يوجب تنجز المقدم انحلال العلم الاخر الذي سبب للتنجز المتأخر، وتطويل الكلام كان لتوضيح المقام الذي هو محل اختلاف آراء المحققين والاعلام.
ولا يخفى أن ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وطرفه دون الملاقى بالفتح وإن كان العلم بنجاسته أو طرفه سابقا على العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرفه (فيما إذا كان) الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء حال حدوث العلم ثم دخل فيه بعد العلم الثاني، ففي الحقيقة مرجع هذه الصورة أيضا إلى صورة حدوث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو طرفه بعد العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو