منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
التنجز ثابتا وباقيا إلى الأبد أي إلى امتثال التكليف أو سقوطه بوجه آخر بصرف حدوث العلم من دون بقائه لان ذلك واضح البطلان، إذ لو علم بنجاسة مائع مثلا يتنجز عليه حرمة شربه ما دام العلم موجودا فإذا زال العلم وحصل الشك في نجاسته بنحو الشك الساري في زمان بعد الزمان الأول لا شك في أنه يكون مجرى البراءة ويتضح من هذا أن تنجز التكليف بوجود العلم في ذلك الان فكأنه ينحل العلم إلى علوم متعددة وينحل التكليف إلى تكاليف متعددة كل تكليف من هذه التكاليف المتعددة في كل آن يتنجز بالعلم في ذلك الان غير مربوط إلى العلوم السابقة في الانات السابقة (فإذا كان) الامر كذلك، فالعلم الاجمالي السابق بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح بعد حصول العلم الاجمالي اللاحق - أعني العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو طرفه في الزمان المتأخر - لا يكون منجزا لمعلومه أي نجاسة المرددة بين الملاقي بالكسر وطرفه بوجوده السابق بل بوجوده في ذلك الان (ومن المعلوم) أن وجوده في ذلك الان ليس مقدما على العلم اللاحق بل هما متقارنان، فكل واحد منهما يرد على تكليف غير منجز بالعلم السابق، لأن المفروض تقارنهما باعتبار منجزيتهما في ذلك الان ولا تقدم ولا تأخر بينهما أصلا، ولكن حيث أن المعلوم في العلم المفروض لا حقا سابق على المعلوم في العلم المفروض سابقا (وذلك) لان نجاسة الملاقي بالكسر حاصلة من قبل نجاسة الملاقى بالفتح لان موضوعها أي ملاقى النجس متأخر عنها كما تقدم، فالعلم الاجمالي اللاحق ينجز النجاسة السابقة على النجاسة التي تنجز في الملاقى بسبب العلم السابق سابقا (وقد عرفت) أن تنجزه سابقا بالعلم السابق لا يؤثر في تنجزه الان، بل لا بد من تنجزه الان بالعلم الان، ولا يمكن ذلك لان تنجز النجاسة السابقة المرددة بين الملاقى بالفتح وطرفه على هذه النجاسة المرددة بين الملاقي بالكسر وطرف
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»