عن نجاسة الملاقى بالفتح، فالعلم الاجمالي المتعلق بنجاسته أو طرفه موجب لانحلال العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح ولو كان متأخرا عنه (وأما صورة) الثانية أي العلم الاجمالي إما بنجاسة المتلاقيين أو طرف الملاقى بالفتح فيجب الاجتناب عن الجميع (ففيه) أن الشك في نجاسة الملاقى مسبب عن الشك في الملاقى بالفتح فرتبة أصالة الطهارة في الملاقى مقدم على أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر ففي الرتبة السابقة يتعارض أصل الطهارة في الملاقى بالفتح مع أصل الطهارة في طرفه فيتساقطان ويبقى أصل الطهارة في الملاقي بالكسر بلا معارض (فالقول) بأنه يجب الاجتناب عن المتلاقيين مع طرف الملاقى كما في الصورة الثانية (غير تام) ففي جميع الصور لا يجب الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف ما علم نجاسته إجمالا إذا كان سبب نجاسته منحصرا بذلك الملاقاة.
وأشكل على ما ذكرنا من انحلال العلم الاجمالي المتقدم بالمتأخر إذا كان معلوم العلم المتأخر سابقا على معلوم العلم المتقدم، بأن هذا لا يستقيم الا بأحد أمرين (أما بأن نقول) بتنجز التكاليف الواقعية وان لم تصل إلى المكلف ولم يكن منجز في البين حتى يكون المعلوم السابق أي نجاسة الملاقى بالفتح في الفرض منجزا على تقدير وجوده بدون منجز في البين ولا يمكن القول به (واما أن نقول) بأن العلم الاجمالي ينجز التكليف السابق على وجوده من زمان وجود ذلك التكليف قبل زمان وجود نفسه وهذا أيضا واضح البطلان ووجه توقف انحلال العلم المتقدم بالعلم الاجمالي المتأخر على أحد الوجهين المذكورين واضح.
ولكن يمكن (أن يقال) أن تنجز التكليف في كل آن بوجود العلم في ذلك الان فبقاء التنجز وامتداده ببقاء العلم وامتداده وليس أن يكون