بعد حصول العلم الاجمالي الأول فلا أثر له لانحلاله بالعلم الاجمالي الأول وان حصل قبله فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقى والملاقي و طرف الملاقى بالفتح إذا كان علمه إجمالا اما بنجاسة المتلاقيين أو طرف الملاقى بالفتح ويجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وطرف الملاقى بالفتح دون نفس الملاقي إذا كان علمه بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح قبل العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو طرفه ثم علم بالملاقاة ونجاسة الملاقى أو طرفه، كل ذلك من جهة انحلال العلم الاجمالي المتأخر بالعلم الاجمالي المتقدم، كما تقدم في ما بينا في وجه الانحلال الحكمي وانه لو تنجز أحد أطراف العلم الاجمالي بمنجز شرعي - كالامارة أو أصل شرعي بكلا قسميه من التنزيلي وغير التنزيلي أو أصل عقلي كأصالة الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي - فينحل العلم الاجمالي وتجري الأصول النافية في الطرف الآخر بل يمكن (أن يقال) أنه لا فرق بين تأخر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو طرفه عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح وبين تقدمه عليه، فيكون موجبا لانحلال العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرف الملاقى بالفتح ولو حصل بعد هذا العلم، وذلك من جهة أن معلومه سابق ولو كان نفس العلم متأخرا (بيان ذلك) أن حكم نجاسة الملاقى متأخر عن موضوعه، و موضوعه أي الملاقى للنجس متأخر عن نجاسة الملاقى بالفتح كما هو واضح والمدار في الانحلال على سبق المعلوم ولو كان حدوث العلم متأخرا، مثلا إذا علم يوم الجمعة بوقوع قطرة من الدم في أحد الكأسين ثم علم يوم السبت إجمالا بنجاسة واحد من هذين الكأسين أو كأس آخر غير هذين الكأسين من يوم الخميس فهذا العلم الاجمالي المتأخر - يوجب انحلال العلم الاجمالي الأول (وفيما نحن فيه) حيث أن المعلوم أي نجاسة الملاقى بالفتح دائما مقدم على نجاسة الملاقي بالكسر لما ذكرنا من تأخر
(٢٧٢)