منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
أخرى لوجوب الاجتناب عن ذلك الطرف الملاقى بالفتح غير أنه من أطراف ما علم نجاسته إجمالا (وأما لو كانت) نجاسته ثابتة بعلم تفصيلي أو بأصل شرعي كاستصحاب النجاسة أو أمارة فلا كلام ولا إشكال في نجاسته ولزوم ترتيب آثار النجس الواقعي عليه كما أنه لو كان الملاقي بالكسر طرفا لعلم إجمالي آخر لا شبهة في وجوب الاجتناب عنه فهذه الفروض والصور خارجة عن محل بحثنا (و محل بحثنا) متمحض في أن الملاقاة مع أحد الأطراف لما علم نجاسته إجمالا الذي يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية هل يوجب الاجتناب عن هذا الملاقي بالكسر أم لا؟.
فنقول (اما بناء) على أن نجاسة الملاقي بالكسر فيما إذا علم نجاسة الملاقى بالفتح تفصيلا بالوجدان أو بالتعبد بالسراية بمعنى الانبساط واتساع دائرة موضوع النجس (فلا شك) في أنه يجب الاجتناب عنه بعين ما يدل على وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح و هو كونه طرفا للعلم الاجمالي لأنه في الحقيقة يكون بمنزلة جعل الكأس الذي هو أحد الأطراف العلم الاجمالي كأسين فبجعله كأسين لا يخرج عن كونه طرفا بل كلاهما طرف واحد من أطرافه، وبناء على القول بالانبساط يكون حال المتلاقيين حال ذينك الكأسين الذين كانا كأسا واحدا (وأما بناء) على ما هو المختار من أن نجاسة الملاقى مجعول مستقل وان كان منشأ هذا الجعل وملاك المجعول حدث فيه بواسطة الملاقاة وتأثيره فيه فتكون نجاسة الملاقى مشكوكا فتجري فيه قاعدة الطهارة.
(ان قلت) ان هنا علم إجمالي آخر وهو أنه يعلم إجمالا اما بنجاسة الملاقي بالكسر أو بنجاسة طرف الملاقى بالفتح، وان شئت فقل يعلم إجمالا اما بنجاسة المتلاقيين أو طرف الملاقى بالفتح فيجب الاجتناب عن الجميع فهاهنا صورتان أخريان (قلت) ان حصل هذا العلم الاجمالي الاخر
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»