انطبق المعلوم بالاجمال على هذا الطرف أو على الطرف أو الأطراف الاخر لأنه لو انطبق على الطرف الذي اضطر إليه فليس هناك حكم أصلا لما ذكرنا من ارتفاع الحكم بطرو والاضطرار (وقد بينا) اشتراط تأثير العلم الاجمالي في تنجيز المتعلق ووجوب الموافقة القطعية وحرمة مخالفتها أن يكون متعلقه حكما فعليا على كل تقدير أو ذو حكم كذلك فتجري الأصول النافية في الطرف أو الأطراف الاخر بلا مانع أعني وجوب الموافقة القطعية لأنه هو الذي كان مانعا (وأما) إذا حصل الاضطرار بعد حصول العلم وقهرا يكون بعد حصول التكليف أيضا لان حصول التكليف لا بد وأن يكون قبل العلم وإلا لا يمكن حصول العلم إلا أن يكون جهلا مركبا فالعلم ينجز متعلقه قبل حصول الاضطرار فكل واحد من الطرفين يصير محتمل التكليف المنجز والاضطرار وإن كان يرفع التكليف عن ذلك الطرف الذي اضطر إليه ولكن لا تجري البراءة في الطرف الآخر لما ذكرنا من أنه محتمل التكليف المنجز بمعنى أنه لو كان المعلوم بالاجمال في ذلك الطرف الذي ما اضطر إليه تنجز بالعلم الاجمالي في الرتبة السابقة على طرو الاضطرار والأصول النافية تساقطت على القول بالاقتضاء فلا تعود وعلى ما اخترنا كان سقوط الأصول بواسطة كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وعلى أي حال لا تجري الأصول النافية في الطرف الآخر فيكون حال الاضطرار إلى أحد الأطراف بعد حصول العلم الاجمالي حال التلف بعده فكما إذا تلف بعض الأطراف بعد حصول العلم لا تجري الأصول النافية في الطرف أو الأطراف الباقية لعين ما ذكرنا في غير الطرف المضطر إليه فكذلك الامر في مورد الاضطرار.
وأما ما أفاد في الكفاية من الفرق بينهما بأن التكليف في باب الاضطرار ليس مطلقا بل محدود إلى حد طرو الاضطرار بخلاف باب التلف فان