الصحيح من أنها من المجعولات الشرعية وان كان جعلها لوجود مفسدة في عدم الاجتناب عنها كسائر الأحكام الشرعية المجعولة عن ملاك أوجب جعلها (وبعبارة أخرى) الحكم الشرعي ليس قابلا للانبساط والسراية الا بأن يصير الملاقى والملاقى واحدا عرفا كما قلنا في طهارة الماء الملاقى للكر من جهة وحدتهما (الرابع) أن النجاسة في الملاقى حكم مجعول على عنوان الملاقى للنجس ولكن ملاك الجعل تأثير النجس الملاقى فيه بمعنى أنه بسبب الملاقاة مع النجس أو المتنجس على القول بتنجس ملاقى المتنجس أيضا حصل تكوينا أمرا في الملاقى أوجب حكم الشارع بنجاسته (وهذا) هو المعنى المعقول والوجه الصحيح في نجاسة الملاقى ويمكن أن يكون المراد من الوجه الأول هو هذا المعنى والا فهو بظاهره واضح البطلان (وحاصل الكلام) في المقام أن نجاسة الملاقى مجعول شرعي كسائر الأحكام الشرعية وليست من الأمور التكوينية حتى تكون مسببا عن ملاقاة النجس نعم ملاقاة النجس أو المتنجس علة تكوينية لحدوث ملاك جعل النجاسة في الملاقى وانبساط نجاسة الملاقى بالفتح على الملاقى أيضا أمر غير معقول الا بصيرورتهما أي الملاقي والملاقي موضوعا واحدا في نظر العرف وهذا معلوم العدم فان إصبع المتنجس إذا لاقاه الماء القليل يتنجس الماء مع وضوح عدم وحدة الملاقي بالكسر مع الملاقى بالفتح فالقول بالسراية بمعنى الانبساط في غاية الفساد.
وأما الاخبار الظاهرة في السراية فالمراد منها أن نجاسة الملاقى بالفتح منشأ لحصول ملاك جعل النجاسة في الملاقي بالكسر ومن هذه الجهة أطلق عليها السبب والمؤثر وبهذه العناية يصح استناد نجاسة الملاقي إلى الملاقى بالفتح.
إذا عرفت هذه المقدمة فلا بد وأن تعلم أن محل الكلام والبحث عن نجاسة الملاقى لأحد أطراف ما علم بنجاسته إجمالا هو فيما إذا لم تكن جهة