منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
فلا ريب في عدم شمول الاطلاقات لمورد الشك فيها ولا يصححه عدم كونها من شرائط التنجيز كما هو واضح.
تنبيه وهو أنه هل المنع الشرعي بالنسبة إلى ارتكاب بعض الأطراف يلحق بعدم القدرة تكوينا فيكون خارجا عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الاجمالي مؤثرا في تنجيز متعلقه فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر الذي هو داخل في محل الابتلاء، أم ليس كذلك، بل المنع الشرعي لا يوجب سلب القدرة العقلية أو العادية مثلا لو علم بنجاسة طعامه الذي يريد أن يأكله أو طعام شخص آخر من أهل بلدته أو من جيرانه مع النهي عن أكله عن قبل صاحبه له أن يجري أصالة الطهارة في طعامه أم لا (والانصاف) أن المنع الشرعي لا يوجب قبح النهي عنه بعنوان آخر الذي هو معلوم إجمالا فإذا كان طعام مغصوب عنده لا يرضى صاحبه أن يأكله فعلم إجمالا بنجاسة ذلك الطعام المغصوب أو طعامه الذي ملكه وحلال له فلا يرى العقل والعقلا قبحا واستهجانا في خطاب لا تأكل النجس الموجود بينهما وكذلك إذا غصب جارية الغير فعلم إجمالا بأنه إما جاريته حائض وإما تلك الجارية فلا قبح في خطاب لا تقرب الحائض منهما وكذلك في سائر الموارد التي من هذا القبيل وهي كثيرة جدا (وكذلك الامر) فيما يبعد عادة اتفاق الابتلاء به فقد قيل بلحوقه بالخروج عن محل الابتلاء في قبح توجيه الخطاب إليه والنهي عنه، كما إذا علم إجمالا بنجاسة تراب الموجود عنده الذي هيأه في داره للتيمم عليه عند احتياجه به أو نجاسة قطعة معينة من تراب الطريق الفلاني بحيث يكون احتمال الاحتياج إليه للسجود أو التيمم في غاية البعد.
ولكن يمكن أن يقال أن بلغ بعد الاحتياج إلى مرتبة صارت عن مصاديق الخارج عن محل الابتلاء عند العرف فهذا هو وليس ملحقا
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»