منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
الاخر (وأما تقديم) احتمال الحرمة لان رفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فمما لا ينبغي الاعتناء به من جهة أن احتمال المفسدة لاحتمال الحرمة لو كان موجبة للحكم بالحرمة ففي الشبهة البدوية يكون أولى من جهة أنه هناك لا يزاحم احتمال المفسدة احتمال المصلحة الملزمة لان احتمال المقابل لهذا الاحتمال ليس حكما إلزاميا ومع ذلك تجري البراءة ولا يعتني باحتمال المفسدة، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
(الصورة الثانية) وهي أن يكون الدوران بين وجوب فعل شي وحرمة ذلك الفعل بعينه في وقائع متعددة وذلك مثل ما إذا علم بأنه حلف بالنسبة إلى امرأته المعينة أما على وطئها في كل ليلة جمعة مثلا وأما على ترك وطئها (فربما يقال) حيث يمكن المخالفة القطعية لهذا العلم الاجمالي بسبب الفعل في جمعة والترك في أخرى، لان مفاد مثل هذا العلم الاجمالي هو يدور بين وجوب الوط في كل ليلة جمعة أو حرمته كذلك وحينئذ لو فعل في جمعة وترك في أخرى يقطع بمخالفة ذلك العلم الاجمالي، ومعلوم أن العلم الاجمالي علة تامة لتنجز التكليف بالنسبة إلى المخالفة القطعية قولا واحدا إلا من الشاذ القائل بعدم تأثير العلم الاجمالي في التنجيز مطلقا فيجوز ورود الترخيص من قبل الشارع حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية، وهذا قول شاذ لا ينبغي الاعتناء به كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا يجوز مخالفته القطعية بما ذكرنا من الفعل في واقعة والترك في أخرى ونتيجة ذلك أن يكون التخيير بدويا لا استمراريا لان التخيير الاستمراري يوجب المخالفة القطعية التي بينا عدم جوازها.
ولكن أنت خبير بأن التكليف المعلوم بالاجمال المردد بين وجوب الوط في كل ليلة جمعة أو حرمته فيها كما في المثال ينحل إلى تكاليف متعددة ففي كل ليلة جمعة تكليف مستقل له إطاعة مستقلة و عصيان مستقل
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»