منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
الاجمالي عن التأثير بواسطة عدم إمكان الموافقة القطعية ولا مخالفتها والاحتمالي منهما لا بد منه وفي نفس هذه المرتبة يحكم العقل بالتخيير فحكم العقل بالتخيير مع سقوط العلم الاجمالي عن التأثير في رتبة واحدة ولا شك في تأخر البراءة عن سقوط العلم الاجمالي عن التأثير لأنه ما لم يسقط عن التأثير لا تصل النوبة إلى البراءة فقهرا يكون وصول النوبة إلى البراءة متأخرا عن حكم العقل بالتخيير و مع حكمه كذلك وكونه معذرا لا يبقى مجال للبرأة ولا امتنان في رفع الحرمة والوجوب المجهولين بل يكون مثل هذا الحكم والجعل لغوا محضا سواء كان مدركه العقل أو النقل، نعم لا مانع من جعل الشارع المكلف ملزما بالعمل على طبق أحد الاحتمالين ولكنه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
وأما استصحاب عدم الوجوب والحرمة فلا يمكن من جهتين (أحدهما) هذا الذي ذكرنا في البراءة بعينه (والاخر) أن الاستصحاب أصل تنزيلي لا يمكن جريانه في الطرفين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما قبل الجريان (نعم) إذا كان غافلا عن أن هناك استصحاب آخر وأحدهما انتقض حالة السابقة فيه قطعا (ربما يمكن) القول بصحة جريانهما وان علم فيما بعد الجريان بأن مؤدى أحدهما مخالف للواقع (ولكن) هذا غير ما نحن فيه بأن يبنى على بقاء الحالتين السابقتين في واقعة واحدة وهو فعل الواحد الذي يعلم بوجوبه أو حرمته مع كون الحالتين السابقتين من الضدين الذين لا يمكن اجتماعهما، وهل هذا إلا الحكم باجتماع الضدين في موضوع واحد ولو كان بتوسط استصحابين لا يلزم من إجراء كل واحد منهما على حدة محذور أصلا ولكن الاشكال في الجمع بين الاستصحابين في فعل واحد كما هو المفروض في المقام، نعم لو كان هناك استصحاب مثبتا بالنسبة إلى أحد الاحتمالين فينحل العلم الاجمالي وتجري البراءة بالنسبة إلى الاحتمال
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»