منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
ثم إن ما أفاده - من أن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض مؤديات الأصول لا يضر بإجراء تلك الأصول ولو قلنا بعدم إجرائها فيما إذا علمنا بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الاجمالي لمناقضة صدر الدليل مع ذيله في قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله) - أيضا غير تام، لان ما يذكر في وجه هذه الدعوى غير تام - وهو انه لا بد من جريان الاستصحاب أن يكون الشك فعليا ملتفتا إليه حتى يتوجه إليه خطاب لا تنقض اليقين بالشك وهكذا الامر في جانب اليقين، وفي المقام ليس كذلك لان استنباط المجتهد للأحكام يكون تدريجيا فهو حين استنباط حكم ليس متوجها إلى حكم آخر وغير ملتفت إليه فهذا الاستصحاب الذي يكون هو بصدد جريانه لا يعلم تفصيلا بانتقاض الحالة السابقة فيه والاستصحابات الاخر ليس فعلا وحال هذا الاستصحاب ملتفتا إليه وليس متوجها إليه خطاب لا تنقض اليقين بالشك إلا بالنسبة إلى هذا الاستصحاب وهكذا الامر في سائر الاستصحابات (وبعبارة أخرى) قضية لا تنقض تنحل إلى قضايا متعددة بعدد الاستصحابات والمتوجه إلى المجتهد دائما إحدى تلك القضايا وهي بالنسبة إلى الاستصحاب الذي يريد أن يجريه وبالنسبة إلى كل واحد منها حال الاستنباط لا علم له بانتقاض الحالة السابقة فيه، نعم بعد إجراء الجميع يعلم بمخالفة بعض هذه الاستصحابات للواقع وانتقاض الحالة السابقة فيه - ووجه عدم تمامية هذه الدعوى وعدم تمامية وجهها هو أن المجتهد قبل إجراء هذه الاستصحابات يعلم بانتقاض الحالة السابقة في في بعض هذه الاستصحابات التي يجريها، ومع هذا العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة كيف يمكن إجرائها لا من جهة تناقض صدر دليله مع ذيله كما توهم، لان المراد بقوله عليه السلام (ولكن انقضه بيقين مثله) هو اليقين التفصيلي بارتفاع الحالة السابقة أو لا وعدم انحصار دليل الاستصحاب فيه
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»