منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
وأما ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) من أن الرجوع إلى الأصول المثبتة من الاحتياط الشخصي والاستصحاب المثبت للتكليف يوجب العسر والحرج (فغير تام) لما ذكرنا من قلة مواردهما نعم ما أفاده يتم في الاحتياط التام الكلي في جميع موارد المحتملات من مظنون التكليف الإلزامي ومشكوكه وموهومه.
ان قلت أ ليس شيخنا الأعظم يقول بجريان الأصول المثبتة من الاستصحاب والاحتياط في الموارد الشخصية في فرض انفتاح باب العلمي بل قاطبة الأصوليين يقولون بذلك فكيف يدعى أنه يلزم من الرجوع إليها العسر والحرج (قلت) فرق بين صورة الانفتاح و الانسداد ففي صورة الانفتاح لا يبقى مجال لجريان أغلب الأصول المثبتة لوجود الدليل أي الخبر الموثوق الصدور على خلافها.
وأفاد صاحب الكفاية (ره) في هذا المقام ان العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في دائرة المشتبهات ينحل بواسطة جريان الأصول المثبتة أعني استصحاب المثبت للتكليف وأصالة الاحتياط الشخصي بواسطة العلم الاجمالي في نفس المسألة كمثال الظهر والجمعة الذي تقدم منضما إلى ما علم به تفصيلا من الاحكام، فلا يبقى مانع عن جريان الأصول النافية وأيضا لا يبقى وجه للاحتياط التام في دائرة جميع ما هو محتمل التكليف الإلزامي فالمقدمة الثالثة أيضا غير تام.
ولكن أنت خبير أن عدد المعلوم بالاجمال أكثر بكثير من عدد ما يثبت بالأصول المثبتة منضما إلى ما علم به تفصيلا من الاحكام، فكيف يمكن الانحلال لان الانحلال متوقف على أن يكون الحكم المنجز في بعض أطراف العلم الاجمالي بقدر المعلوم بالاجمال بحيث يكون انطباق المعلوم بالاجمال عليه محتملا.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»