منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
يقول بأن المدرك هو العلم الاجمالي، فيمكن أن يقول بالكشف، و يمكن أن يقول بالتبعيض في الاحتياط.
بيان ذلك أنه لو كان المدرك الاجماع أو الخروج عن الدين فمعناه أن الشارع لا يرضى بالاهمال فلا بد له أن ينصب طريقا إلى تلك الأحكام التي موجودة في دائرة المشتبهات وليس المورد مورد الايكال إلى حكم العقل لان العقل لا يحكم بالاحتياط إلا في مورد تنجز الحكم بالعلم الاجمالي، وفي المفروض - حيث أنه ليس علم إجمالي في البين حسب الفرض لأن المفروض أن المدرك لعدم جواز الاهمال هو الاجماع والخروج عن الدين لا العلم الاجمالي - فلا حكم للعقل فلا بد للشارع من نصب طريق وأصل بنفسه أو واصل بطريقه لان جعل الطريق الغير الواصل بنفسه ولا بطريقه كالعدم ولا فائدة فيه أصلا، والطريق الواصل بنفسه في تلك الحالة ليس إلا الاحتياط، لان العقل - بعد ما حكم بأنه على الشارع أن ينصب طريقا إلى أحكامه الموجودة في دائرة المشتبهات - لا يرى في تلك الحالة أي حالة انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام - طريقا واصلا إلى المكلف بنفسه أي بلا واسطة أعمال مقدمة أخرى إلا الاحتياط في جميع المشتبهات فان الاحتياط هو الطريق إلى حفظ الاحكام الواقعية وملاكاتها بإتيان جميع ما هو محتمل الوجوب وترك جميع ما هو محتمل الحرمة، فإذا جاء الدليل على عدم جواز الاحتياط أو عدم وجوبه يستكشف العقل أن ذلك الطريق المنصوب من قبل الشارع ليس هو الاحتياط وليس في نظر العقل حينئذ طريقا واصلا إلى المكلف إلا الظن لان جعل الشئ المجهول طريقا قلنا لا فائدة ولا ثمرة فيه، وجعل الشك والوهم ترجيح المرجوح على الراجح، فلا يبقى إلا الظن فهو طريق واصل بطريقه، أي بعد بطلان كون الاحتياط التام طريقا بواسطة الدليل على ذلك وبواسطة هذه المقدمة (وأما المقدمة
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»