منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
(قدس سرهما) فليس كون المخالفة القطعية الكثيرة محذورا وأمرا مرغوب عنه شرعا تابعا لتأثير العلم الاجمالي وعدم جريان الأصل النافي المخالف للمعلوم بالاجمال في أطرافه بل هو بنفسه محذور عند الجميع وقد صرح به جمع كثير حكى شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) عباراتهم وتصريحاتهم في الرسائل.
الرابع العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعلية كثيرة إلزامية في دائرة المشتبهات وهذا العلم الاجمالي يمنع من إجراء أصالة العدم في الوقائع المشتبهة والرجوع إلى البراءة الأصلية بناء على ما هو التحقيق من تأثير العلم الاجمالي في تنجز المعلوم بالاجمال وعدم جريان الأصل المرخص المنافي مع المعلوم بالاجمال في الأطراف، و لا يمكن إنكار هذا العلم الاجمالي لان ثبوته في دائرة المشتبهات من الواضحات ومدارك هذه المقدمة أعني الاجماع التقديري و الخروج من الدين والمخالفة القطعية الكثيرة كلها ثابتة وكلها دالة على عدم جواز إهمال الوقائع (نعم) في كون الاجماع دليلا ومدركا كلام و هو أن الاجماع الذي يكون دليلا ومدركا هو فيما إذا لا يكون المجمعون متكئين على مدرك، وفيما نحن فيه ليس الامر كذلك لان بعض من يقول بعدم جواز الاهمال يقول به للعلم الاجمالي و الآخرون لوجوه آخر، فليس هذا الاجماع من الاجماع الاصطلاحي في قبال سائر المدارك الثلاثة الأخر.
وأما انه لو فرضنا عدم قولهم بهذه الوجوه ليقولون أيضا بعدم جواز الاهمال فصرف فرض لا واقع له.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) أفاد في المقام أنه باختلاف مدارك هذه المقدمة تختلف نتيجة مقدمات الانسداد أعني حجية الظن من حيث الكشف والحكومة والتبعيض في الاحتياط، فمن يقول بأن مدرك هذه المقدمة هو الاجماع والخروج عن الدين يلزمه أن يقول بالكشف، ومن
(١٢٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»