والحرمة ومقتضى القاعدة هو الاحتياط بإتيان جميع ما هو مظنون الوجوب ومشكوكه وموهومه وترك جميع ما هو مظنون الحرمة و مشكوكها وموهومها ولكنه موجب للعسر والحرج المنفيين في الشرع، فلا بد من الاخذ بالظن بالتكليف الإلزامي وعدم الاعتناء بالشك والوهم به (وفيه) أن ما ذكره بعض مقدمات الانسداد الآتي فيحتاج إلى تمامية سائر المقدمات وإلا فلا ينتج.
الرابع الدليل المعروف بدليل الانسداد وهو مركب من مقدمات (الأولى) العلم الاجمالي بوجود تكاليف كثيرة في دائرة المشتبهات ومحتملات التكاليف الإلزامي وقد ترك شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) هذه المقدمة ولم يذكرها في جملة المقدمات واعتذر له شيخنا الأستاذ (ره) بأن عد هذه المقدمة من جملة مدارك المقدمة الثانية عنده أعني عدم جواز إهمال الوقائع والرجوع إلى البراءة الأصلية أي أصالة العدم - أولى من عدها مقدمة مستقلة وفي عرض سائر المقدمات لدليل الانسداد (الثانية) انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام (الثالثة) عدم جواز إهمال الوقائع وترك التعرض لها والرجوع إلى البراءة الأصلية وإجرأ أصالة عدم تكليف المشكوك فيه الإلزامي (الرابعة) عدم جواز الرجوع إلى الوظائف المقررة للجاهل المختص بالمجتهد الجاهل و هو الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها البراءة و الاستصحاب والتخيير والاحتياط أو المختص بالعامي وهو التقليد أو المشترك بينهما وهو الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة (الخامسة) أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح وهو أن يأخذ بالمشكوكات والموهومات ويترك المظنونات، ومعلوم أنه لو تمت هذه المقدمات لانتجت وجوب العمل على طبق مطلق الظن بالحكم الإلزامي ولزوم الاخذ به وترك العمل بالمشكوك والموهوم وهو المدعى في المقام.