منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
صرف فرض ويكون البحث على تقدير تمامية المقدمات (وأما المقدمة الثالثة) أي عدم جواز إهمال الوقائع والرجوع إلى البراءة الأصلية أي أصالة العدم فقد ذكروا لاثباته وجوه.
الأول الاجماع على عدم جواز الاهمال والرجوع إلى البراءة الأصلية و الاجماع على قسمين تحقيقي وتقديري (والأول) معلوم أي تحقق الاتفاق بالفعل من الكل أو الجل في مسألة معنونة (والثاني) هو الاتفاق التقديري في المسألة غير المعنونة عند الأكثر أو في الاعصار السابقة، والمراد بالاتفاق التقديري هو أن المسألة لو كانت معنونة في كلامهم لما كان يخالف أحد منهم وفيما نحن فيه الاجماع المدعى من القسم الثاني لعدم تعنون هذه المسألة في كلام القدماء، نعم لو كانت المسألة معنونة عندهم لما كان أحد منهم يقول بجواز إهمال الوقائع وعدم التعرض لها، وهذا هو الاجماع التقديري.
الثاني الخروج عن الدين بمعنى أن التارك - للتعرض للوقائع المشتبهة والذي يهملها ولا يعتني بها ويجري البراءة الأصلية في جميعها - يكون في مقام العمل كغير المتدين بهذا الدين وإن كان معتقدا به لقلة الاحكام المعلومة بالتفصيل في فرض انسداد باب العلم و العلمي إلى معظم الاحكام، ولا شك أن هذا المعنى مرغوب عنه شرعا ولا يجوز لمسلم أن يأخذ هذه الطريقة.
الثالث المخالفة القطعية الكثيرة بمعنى أن إهمال الوقائع وعدم التعرض لها والرجوع إلى البراءة الأصلية - مستلزم لها وذلك يتضح بأدنى تأمل، لقلة المعلومات بالتفصيل وكثرة التكاليف الالزامية بين المشتبهات (لا يقال) أن منشأ ذلك هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف كثيرة بين المشتبهات (لان هذا) محذور مستقل ولو لم نقل بأن العلم الاجمالي منجز للتكليف المعلوم بالاجمال كما تقدم أنه منسوب إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي،
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»