منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
في الكتب المعتبرة بل يكون جميع الأمارات الظنية من أخبار الثقات و الشهرات والاجماعات المنقولة فلو كان هذا الوجه تماما فيجب الاخذ بجميع الأمارات الظنية لا خصوص خبر الثقة، ولا يتوهم انحلال هذا العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، من جهة أنه لو عزلنا - بمقدار المعلوم بالاجمال من أطراف العلم الاجمالي الصغير أي الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة وضممنا الباقي إلى باقي الأطراف من العلم الاجمالي الكبير أي سائر الأمارات الظنية من الشهرات والاجماعات المنقولة - لكان العلم الاجمالي باقيا وهذا علامة عدم انحلاله.
نعم ان هاهنا علما إجماليا أكبر ينحل بالعلم الاجمالي الكبير لأنه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالاجمال - عن أطراف العلم الاجمالي الكبير وضممنا الباقي إلى باقي أطراف العلم الاجمالي الأكبر الذي أطرافه عبارة عن جميع ما هو مظنون الحرمة والوجوب ومشكوك الحرمة والوجوب وموهومهما سواء كان من الاخبار أو من سائر الأمارات الظنية أو من أي سبب آخر - لا يبقى علم إجمالي آخر في البين و ينعدم وهذا علامة انحلال العلم الاجمالي الأكبر بالكبير.
والمراد بالعلم الاجمالي الأكبر ما كان دائرة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال مطلق مظنون التكليف الإلزامي ومشكوكه وموهومه سواء كان منشأ هذه الاحتمالات هي الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة أو سائر الأمارات الظنية أو شي آخر.
والمراد بالعلم الاجمالي الكبير هو ما كان أطرافه خصوص الأمارات الظنية .
والمراد بالعلم الاجمالي الصغير هو خصوص ما كان أطرافه الموجودة في الكتب المعتبرة، فالصحيح هو أن العلم الاجمالي الأكبر ينحل بالكبير وأما الكبير فلا ينحل بالصغير بالعلامة المتقدمة (وثانيا) لازم هذا الكلام
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»