منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١١٩
أي ليست مخالفة المجتهد لما ظنه من التكليف الإلزامي مظنة للضرر.
وأما ما يقال من أن رفع المفسدة المظنونة أيضا لازم ولو كانت نوعية و هكذا رفع تلك المصلحة النوعية لازم بحكم العقل (فعلى فرض) تسليمه أيضا مطلب آخر لا ربط له بهذه الدعوى (مضافا) إلى ما أجاب عن هذا الاشكال شيخنا الأعظم (ره) بأن الشارع بعد ما رخص - في ترك مظنون الوجوب وفعل ما هو مظنون الحرمة بواسطة حكمه بالبرأة في مورد عدم العلم ولو كان ظنا غير معتبر بالتكليف الإلزامي - فعليه تدارك ما فات من المصلحة في مظنون الوجوب على تقدير مطابقة الظن للواقع وأيضا تدارك ما وقع فيه من المفسدة في مظنون الحرمة أيضا على تقدير مطابقته للواقع، ولا شك في أن الوقوع في المفسدة المتداركة أو ترك المصلحة المتداركة لا يحكم العقل بلزوم دفعه.
الثاني من أدلة حجية مطلق الظن أنه لو جاز ترك العمل بالظن فيجوز الاخذ بالوهم الذي هو مقابل الظن، لان الامر في مورد الظن يدور بينهما وذلك من جهة أنه في كل مورد تعلق الظن بحكم إلزامي يتعلق الوهم بعدمه ومعنى عدم الاعتناء بالظن هو ترك العمل على طبق ذلك الحكم الإلزامي، وهذا هو عين الجري على طبق عدمه أي العمل على طبق الوهم، وهذا ترجيح المرجوح على الراجح (وفيه) أن هذا الدليل بعض مقدمات الانسداد الآتي ذكره فان تم سائر مقدماته ينتج حجية مطلق الظن بمعنى وجوب العمل على طبقه حكومة أو كشفا أو من باب التبعيض في الاحتياط وإلا فلا ويرجع في مورده إلى البراءة أو سائر الأدلة التي في المقام سواء طابق الظن أو الوهم.
الثالث ما حكى عن السيد المجاهد (ره) من اننا نعلم بوجود واجبات كثيرة و محرمات كثيرة أيضا في دائرة الشبهات من محتمل
(١١٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»