منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
من بعض الروايات أن حجية خبر الثقة كانت أمرا مفروغا عنه عندهم، وإنما يسأل الراوي عن كونه ثقة أم لا كقوله أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة - أخذ عنه ما احتاج من معالم ديني، فقال عليه السلام نعم (والحاصل) أن الناظر في هذه الأخبار وأمثالها مما هي موجودة في الكتب المعتبرة يقطع بحجية خبر الثقة المتحرز عن الكذب.
الثالث مما استدلوا به على حجية الخبر الواحد الاجماع وتقريبه من وجوه:
(الأول) الاجماع القولي وهو عبارة عن اتفاق أرباب الفتاوى على حجية خبر الثقة وإفتاء جميعهم بذلك كما ادعاه الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة وخالفه السيد علم الهدى وابن إدريس و ابن قبة وبعض آخر.
ثم أن مخالفة هؤلاء ليست مضرا بالاجماع المصطلح (أولا) لما تقدم من أن وجه حجية الاجماع هو حصول القطع عادة بوجود دليل معتبر عند الكل أو تلقى المجمعين ذلك من الإمام عليه السلام (وبعبارة أخرى) ملازمة الاتفاق من هؤلاء مع تلقيهم هذا الحكم منه عليه السلام، و معلوم أن مخالفة جمع قليل لا يضر بهذه الملازمة (وثانيا) من جهة حمل كلامهم عدم حجية الخبر الواحد على الاخبار غير نقية السند المروية عن غير الثقات من أصحاب الأئمة، ولا شك في أنهم كانوا يعملون بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المعتمدة للشيعة و يستندون إليها في فتاواهم ولا يمكن أن يكون وجه عملهم بها اعتقادهم بأنها قطعي الصدور وإن صدر هذا الكلام عنهم فلا بد وأن يكون مرادهم من أنها قطعي الصدور أي الوثوق والاطمئنان النوعي بصدورها الموجود هذا المعنى في جميع أخبار الثقات، ففي الحقيقة ليس مخالفا في المسألة حتى يكون مضرا بالاجماع.
نعم هاهنا إشكال آخر وهو أنه مع اختلاف مدرك المجمعين وتمسك طائفة منهم بالدليل العقلي وأخرى بالأدلة النقلية من الآيات و الروايات يخرج
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»