منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
حصول العلم وعدم حصوله عقيب الانذار فيمكن أن تكون مخصوصا بصورة حصول العلم فقط (لأنه) لو أنكرنا الاطلاق في هذه الآية فيمكن إنكار جميع الاطلاقات فينسد باب التمسك والاستدلال بها، هذا مضافا إلى أن حمل وجوب العمل والتحذر على صورة حصول العلم - من قول المنذر بالحكم الشرعي مع كون العام استغراقيا و وجوب التحذر عقيب إنذار كل منذر - حمل على الفرد النادر لعدم حصول العلم غالبا من قول منذر واحد واخباره.
وأما ما أورد عليه بأن وجوب التحذر ولزوم العمل على طبق قول المنذر يكون بعد إحراز أن إنذاره بما تفقه في الدين وبالاحكام الدينية، ومع الشك في ذلك يكون التمسك به تمسكا بالعموم في الشبهات المصداقية لنفس العام ومعلوم أنه لا يجوز.
ففيه أنه بعد استكشاف حجية قول المنذر من وجوب التحذر وجعله غاية للانذار الواجب يكون نفس اخباره محرزا لما أخبر، إذ بناء على ما تقدم من أن حجية الامارات من باب تتميم الكشف يكون كل أمارة مثبتة لمؤداها ومحرزة له وبمنزلة العلم به فنفس اخبار المنذر بشي انه من الدين يثبت انه من الدين وهو مما تفقه به.
وأما ما أورد عليه بان لفظ الانذار ظاهر في الوعظ والتخويف من العقاب الأخروي على فعل المحرمات أو ترك الواجبات ولا ربط له بباب نقل الروايات (ففيه) أن نقل الروايات - من حيث اشتمالها على الواجبات والمحرمات يكون متضمنا للانذار والتخويف في ترك الواجبات وارتكاب تلك المحرمات وادعاء أن لفظ الانذار منصرف - إلى الانذار الاستقلالي الابتدائي لا الضمني التبعي على فرض التسليم - يكون انصرافا بدويا لا اعتداد به.
وأما الاشكال عليه بأن نقل الرواية غير التفقه والانذار بما تفقه فالظاهر من الآية هو حجية قول المجتهد بالنسبة إلى مقلديه ولا ربط لها
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»