منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
إمارة ظنية تثبت شرطية شي أو مانعيته أو جزئيته لأحد هذه الأمور.
(وثانيا) أن هذا الدليل على فرض صحته لا يثبت إلا لزوم الاخذ بالاخبار المثبتة للاجزاء والشرائط والموانع لأحد هذه الأمور دون سائر الأخبار اللهم إلا أن يقال بلزوم الاخذ في غيرها بعدم القول بالفصل.
(وثالثا) أن هذا الدليل لا يثبت إلا لزوم الاخذ بها من باب الاحتياط لا الحجية بالمعنى الذي هو محل البحث والكلام، بحيث يكون مخصصا للعمومات ومقيدا للمطلقات.
(الوجه الثالث) من وجوه تقريب دليل العقل ما ذكره المحقق والشيخ محمد تقي (ره) في حاشيته على المعالم وهو أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع والضرورة والأخبار المتواترة ولا شك في بقاء هذا التكليف بالنسبة إلينا أيضا بنفس الأدلة المذكورة وحينئذ إن أمكن الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم منهما أو الظن الخاص فيجب أن يرجع إليهما على وجه يحصل الظن منهما بالحكم الشرعي.
وفيه أنه ان كان المراد من السنة هذه الأخبار الحاكية لقول المعصوم أو فعله أو تقريره الموجودة في كتب الحديث فوجوب الرجوع إليها أول الكلام، إلا أن يدعى العلم الاجمالي بصدور كثير منها، وقد تقدم في الوجه الأول مع جوابه، أو يدعى العلم الاجمالي بوجود أحكام كثيرة فعلية في مضامينها بحيث يلزم من إهمالها الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الآتي وسنتكلم فيه مفصلا إن شاء الله وإن كان المراد من السنة نفس قول المعصوم وفعله وتقريره فوجوب الرجوع إليها وإن كان كذلك وثابت بالضرورة كما أفاده ولكنه لا ربط له بما هو محل الكلام من حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق الصدور، هذا تمام الكلام في حجية الخبر الواحد.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»