منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
التصديق يرد عليه وجوب التصديق بلحاظ ذلك الأثر، ولكن نفس وجوب التصديق الذي حكم للخبر الأخير صار أثرا شرعيا للحكم بوجوب التصديق بالنسبة إلى الخبر الذي قبله كما بينا في وجوب التصديق الذي كان موضوعا لوجوب تصديق آخر.
فالجواب عن اتحاد الحكم والأثر هو الجواب بعينه عن اتحاد الحكم والموضوع، والفرق بينهما أن في طرف الموضوع يكون الموضوع في أول السلسلة وجدانيا وغير متحقق من قبل الحكم وفي طرف الأثر يكون الأثر في آخر السلسلة أي الخبر عن الامام بلا واسطة غير متحقق من قبل الحكم، لان الأثر المترتب على قوله عليه السلام يكون شيئا آخر غير وجوب التصديق فلا يلزم اتحاد الحكم والأثر الذي بلحاظه يرد الحكم.
(الوجه الخامس) هو أنه لا شك في حكومة أدلة اعتبار الامارات و الأصول على أدلة الاحكام الواقعية حكومة ظاهرية وفي مرحلة الاثبات، بمعنى أنها تثبت أو تنفي تلك الأحكام ظاهرا فتكون حكومتها عليها حكومة في جانب المحمول بالتوسعة والتضييق، و لكن إثباتيا وظاهريا لا ثبوتيا وواقعيا فإذا كان الحكم الشرعي لخبر الشيخ مثلا هو وجوب تصديقه في ذلك الخبر ودليله هو صدق العادل وحيث أن صدق العادل هو دليل اعتبار الخبر الواحد الذي هو من الامارات فيكون حاكما على أدلة الأحكام الشرعية التي من جملتها نفس صدق العادل، فيلزم أن يكون صدق العادل حاكما على نفسه و هو محال لان الحاكم يرفع أو يثبت موضوع دليل المحكوم أو محموله والشي لا يمكن أن يرفع أو يثبت موضوع نفسه أو محموله كذلك وفيه ما ذكرنا في الوجه الثالث والرابع من أن قضية صدق العادل انحلالية حسب تعدد اخبار الآحاد، ففي كل خبر وجوب تصديق العادل غير وجوب التصديق في الخبر الاخر فليس الحاكم و المحكوم قضية واحدة
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»