منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
الظن (فهاهنا) أيضا بعد ما كان مفاد المفهوم بناء على أن حجية خبر العادل من باب تتميم الكشف انه علم تعبدا فيكون المفهوم حاكما على عموم التعليل، يعني أن المفهوم يخرج خبر العادل عن موضوع عموم التعليل خروجا تعبديا فلا معارضة بينهما حتى يكون عموم التعليل مقدما على المفهوم لأقوائية ظهوره في العموم ولا يمكن أن يمنع عموم التعليل عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، لان منشأ المنع كان هو المعارضة، وعلى تقدير الحكومة لا معارضة في البين.
وبعبارة أخرى لا تلاحظ النسبة ولا قوة الظهور وضعفه بين الحاكم و المحكوم بل يكون الحاكم مقدما على المحكوم مطلقا سواء كان أعم من المحكوم أو أخص مطلقا أو من وجه، وسواء كان ظهوره أقوى منه أو أضعف.
(وأيضا منه) أنه يلزم من كون القضية ذات مفهوم خروج المورد عن عموم المفهوم وتخصيصه مع أن خروج المورد من العموم مستهجن بل انطباق العموم عليه يكون بالنصوصية وذلك من جهة أن المورد أي ارتداد بنى المصطلق من الموضوعات والموضوعات لا تثبت بخبر الواحد الموثوق الصدور بل ثبوتها أما بالعلم الوجداني أو بالبينة، وحجية الخبر الواحد مخصوصة بالأحكام، فلو كان لهذه القضية مفهوم لا بد وأن يستثنى المورد بان يقال صدق العادل إلا في الارتداد الذي هو مورد هذا العام.
وفيه أن الارتداد ليس مورد نزول المفهوم، بل يكون مورد منطوق الآية أي مجئ الفاسق بالنبإ وحكمه هو وجوب التبين وهو ينطبق على المورد والآية سبقت لأجل هذا الانطباق، وأما المفهوم هاهنا يكون كعام ابتدائي ليس له مورد أصلا، هذا مع أن المفهوم حجة أيضا بالنسبة إلى الموضوعات التي منها الارتداد غاية الامر يقيد إطلاقه بضم عادل اخر إليه (و
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»