منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
وبهذا أجبنا عن الاشكال في حكومة الأصل السببي والمسببي إذا كان لهما دليل واحد كاستصحاب السببي والمسببي الذين كلاهما مفاد (لا تنقض اليقين بالشك)، وقلنا أن هذه القضية تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد الاستصحابات فكل واحد من الاستصحابين مفاد قضية من هذه القضايا غير ما يكون الاخر مفادا لها فدليل الحاكم غير دليل ما هو المحكوم ولا يكون دليل واحد من حيث إنه حاكم رافع أو مثبت لموضوع أو محمول نفسه من حيث أنه محكوم، ومن جملة الآيات قوله تعالى (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة أن التحذر جعل غاية للانذار الواجب لظهور الامر به في الوجوب وغاية الواجب إذا كانت من الأفعال الاختيارية واجبة، وأما كون التحذر غاية فمستفاد من كلمة لعل لأنها ظاهرة أبدا و دائما في أن ما بعدها علة غائية لما قبلها كما هو ظاهر من موارد استعمالها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما قبلها من الأمور التكوينية أو من الأمور التشريعية وأما أن غاية الواجب واجبة إذا كانت فعلا اختياريا فمن جهة أن المطلوب بالذات هي الغاية وذي الغاية يكون مطلوبا بالعرض، فلا يمكن أن يكون ذي الغاية مطلوبا بالطلب اللزومي ولا تكون الغاية كذلك مع أنها فعل اختياري لا مانع من تعلق الطلب بها.
ثم أن الظاهر من التحذر هو التحذر الخارجي ومن حيث العمل، كما أن الظاهر أن العموم في قوله تعالى (ليتفقهوا) وفي (ولينذروا) و في (لعلهم يحذرون) استغراقي لا مجموعي فينتج أنه يجب التحذر و العمل على كل شخص عقيب إنذار كل منذر سواء حصل من قوله العلم أم لا، وهذا معنى حجية إخباره ولزوم قبول قوله (فلا يرد عليه) أن الآية وإن دلت على وجوب التحذر عند ثبوت الانذار إلا أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى كلتا حالتي
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»