منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
بحجية خبر الواحد الذي هو محل الكلام (ففيه) أنه لم يكن فرق بين التفقه وأخذ الرواية ونقل الفتوى ونقل الرواية في الصدر الأول خصوصا زمان النبي صلى الله عليه وآله فان الاجتهاد في ذلك الوقت كان خفيف المئونة وما كان إلا عبارة عما يستظهر من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام الشرعية، ولذا كان يصح أن يقول الشئ الفلاني واجب أو حرام وفهمته من كلامه صلى الله عليه وآله أو يقول بصورة نقل الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن الشئ الفلاني واجب أو حرام، فإذا كان الاخبار بما تفقه و تعلم من أحكام الدين واجب القبول فيشمل حجية قول المنذر في كلتا الصورتين أي صورة نقل فتواه وصورة نقل الخبر بدون تفاوت بينهما أصلا.
ومن جملة الآيات قوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تقريب الاستدلال أن ظاهر الامر بالسؤال هو وجوبه ووجوبه ملازم مع وجوب القبول وإلا يكون وجوب السؤال لغوا لأنه لا فائدة في أن يسأل ولا يقبل.
وفيه (أولا) أن الآية وردت في أصول العقائد والمراد بأهل الذكر أهل الكتاب من علماء اليهود والنصارى والمراد السؤال عنهم عن علائم النبوة الموجودة في التوراة والإنجيل حتى يحصل العلم له بنبوته صلى الله عليه وآله فيؤمن، ولا شك في أن الخبر الواحد ليس حجة في أصول العقائد، هذا على أحد التفسيرين، والتفسير الاخر هو أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فلا ربط له بحجية الخبر الواحد بالمعنى المصطلح عندنا (وثانيا) يمكن أن تكون فائدة وجوب السؤال هي حصول العلم بالمسئول منه بواسطة تعدد السؤال عن أمر واحد، فبالسؤال عن اشخاص متعددة وتراكم الظنون ينتهي الامر بالآخرة إلى العلم بذلك الشئ، وعلى
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»