منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
هذا الحكم عليه أي على خبر العادل بلحاظ نفسه وإلا يلزم تقدم الشئ على نفسه، لما ذكرنا من لزوم وجود أثر في الرتبة السابقة على هذا الحكم مثلا لو أخبر العادل بعدالة زيد فمعنى وجوب تصديقه ترتيب آثار العدالة الواقعية لزيد من قبول شهادته والطلاق عنده و الاقتداء به على هذا الخبر، وأما لو لم يكن لما أخبر به العادل أثر شرعي غير نفس هذا الحكم أعني وجوب التصديق فورود هذا الحكم عليه يكون بلحاظ نفسه، وهو محال مستلزم لتقدم الشئ على نفسه، (وإن شئت قلت) يلزم اتحاد الحكم والأثر الشرعي الذي لا بد منه أن يكون موجودا في الرتبة السابقة على مجئ الحكم.
وفيه أنه لا يلزم أن يكون المتعبد به تمام الموضوع للأثر الشرعي بل يكفي أن يكون له مدخلية في الحكم الشرعي، غاية الامر أن الخبر - الذي يخبر عن الإمام عليه السلام وهو في انتهاء السلسلة - يكون تمام الموضوع للأثر الشرعي، وغيره يكون له مدخلية في ثبوت ذاك الذي موضوع للأثر فبالاخرة كل واحد من الوسائط من أول السلسلة إلى انتهائها له مدخلية في إثبات ما له الأثر وهذا المقدار كاف في صحة التعبد وعدم كونه لغوا ولا يحتاج إلى كون المتعبد به تمام الموضوع للأثر.
وفيه انه يمكن أن يقال بعد ما عرفت بأن قضية صدق العادل قضية انحلالية فإحدى تلك القضايا موضوعها الخبر الأخير الذي يروى عن الامام بلا واسطة ويكون التعبد به ووجوب تصديقه بلحاظ الآثار المترتبة على قول الإمام عليه السلام فكما ان الآثار الشرعية المترتبة على قول الإمام كانت أثرا شرعيا لوجوب التصديق في هذا الخبر الأخير فكذلك نفس وجوب التصديق الذي جاء باعتبار تلك الآثار يكون أثرا شرعيا لوجوب تصديق آخر العارض على الخبر الذي هو بعد هذا الخبر وهكذا إلى أن ينتهي الامر إلى أول السلسلة، فالخبر الأخير حيث أنه له الأثر غير وجوب
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»