منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٦
ذي القرينة (وأما) في مقام الاثبات فقد ذكروا أمورا لترجيح أحد الدليلين على الاخر (منها) ما ذكرنا من كون أحد الدليلين عاما والاخر خاصا فقد تقدم صور تعارض العام والخاص من كون الخاص تارة قطعي السند والدلالة جميعا فهو يقدم على العام تخصصا وفي ما عدا هذه الصورة أي في صور الثلاث الاخر أي فيما إذا كان الخاص بحسب السند والدلالة جميعا ظنيا أو كان مختلفا بحسبهما يكون أيضا مقدما على العام ولكن بالحكومة لا بالورود كما احتمله شيخنا الأنصاري (قده) (ومنها) ما إذا كان أحدهما عاما أصوليا والاخر إطلاقا شموليا كقوله أكرم العلماء حيث أنه عام أصولي مقدم على قوله لا تكرم الفاسق في مادة الاجتماع أي العالم الفاسق.
والسر في ذلك أن شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع بالوضع وشمول الاطلاق الشمولي له بالاطلاق ومقدمات الحكمة ومن تمامية مقدمات الحكمة عدم قرينة على التقييد ويكفي في القرينية شمول العموم لمورد الاجتماع بالوضع من دون اشتراطه بشي (وقد أورد) أستاذنا المحقق (قده) على هذا بأن كون العموم بالوضع يصير قرينة وبيانا لعدم شمول الاطلاق لمورد الاجتماع إذا قلنا بأن مطلق البيان والقرينة ولو كانت منفصلة عن الكلام الملقى إلى المخاطب في مجلس التخاطب يكفي في منع التمسك بالاطلاق وعدم جريان مقدمات الحكمة إذ حينئذ مع وجود تلك القرينة المنفصلة لا ينعقد للمطلق ظهور في الاطلاق وأما إذا كان أساس مقدمات الحكمة على كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بخصوص الكلام الملقى إلى المخاطب في مجلس التخاطب لا به وبكلام آخر منفصل عنه ولو بعد سنين كما عليه بناء العرف والعقلا في محاوراتهم فلا محالة ينعقد الظهور الاطلاقي للكلام وتتحقق الدلالة التصديقية النوعية التي عليها مدار الحجية في باب الألفاظ (وحاصل) كلامه يرجع إلى أن القرينة المنفصلة لا تمنع تحقق الظهور الاطلاقي فإذا تحقق الظهور الاطلاقي ثم جأت قرينة
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»