منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
ليس مربوطا بالاطاعات والعصيانات في سائر الجمع ففي كل ليلة جمعة بالنسبة إلى الخطاب الموجه إليه المعلوم إجمالا انه وجوبي أو تحريمي لا يمكن له المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية، فلا فرق من هذه الجهة بين وحدة الواقعة وتعددها نعم يعلم فيما بعد بمخالفته لأحد هذه الخطابات من سنخ واحد في جميع الجمع، و هذا لا دخل له بإمكان المخالفة القطعية بالنسبة إلى الخطاب الموجه إليه في كل جمعة (نعم يمكن) ها هنا تصوير صور وفروض آخر ربما يختلف حكمه مع ما ذكرنا ولكن يطول بنا المقام وليس فيها فائدة.
الصورة الثالثة وهي أن يكون كلا طرفي الترديد أو أحدهما المعين تعبديا ولا شك في أنه حينئذ يمكن المخالفة القطعية بأن يأتي أو يترك بغير قصد القربة فيما إذا كان الواجب أو الحرام تعبديا فلا يجوز المخالفة القطعية بأن يأتي بغير قصد القربة إذا كان الواجب تعبديا أو يترك بغير قصد القربة إذا كان الحرام تعبديا بل لا بد له أن يأتي أو يترك بنحو يكون فيه الموافقة الاحتمالية فالحكم فيه و ان كان أيضا تخييرا لكن بصورة لا يلزم منها المخالفة القطعية ولذلك قيد بعضهم مسألة دوران الامر بين المحذورين بأن لا يكون أحدهما المعين أو كلاهما تعبديين (وبعبارة أخرى) الصور أربعة أما تعبديين وأما أحدهما المعين تعبدي وأما توصليين وأما أحدهما غير المعين تعبدي والأربعة مشتركة في عدم إمكان الموافقة القطعية ويختص الأوليان بإمكان المخالفة القطعية.
(تنبيه) ربما يحتمل أنه لو كان أحد الطرفين أقوى احتمالا أو أهم محتملا يجب الاخذ به ويتعين لان حكم العقل بالتخيير فيما لم يكن لأحدهما مزية من حيث الاحتمال أو المحتمل (ولكن أنت خبير) بأن المزية من حيث الاحتمال لا أثر له ما لم تبلغ إلى مرتبة الاعتبار و الحجية والظن غير
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»