منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
المعصية والمفروض أنه ليس (واما لو كانت) من الأصول التنزيلية أو كانت من الامارات كما لو قامت البينة على نجاسة كل واحد منهما بالخصوص في المثال المذكور فهناك مانع آخر من جريانهما في جميع أطراف المعلوم بالاجمال وهو أن البناء على بقاء الحالة السابقة مثلا على أنه هو الواقع مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما مما لا يجتمعان بشهادة الوجدان، وهذا المعنى في الامارة أوضح خصوصا بناء على أن حجية الامارات من باب تتميم الكشف كما هو المختار، إذ لا معنى لجعل كاشفين تامين على خلاف المعلوم بالاجمال في طرفيه، وهل هذا إلا تهافت وتناقض (ولذا قلنا) في مسألة دوران الامر بين المحذورين بعدم جريان الاستصحاب عدم الوجوب والحرمة جميعا مع العلم بأحدهما بالنسبة إلى فعل واحد و عدم جريان الامارة على عدمهما أوضح ولذا يعامل معاملة التعارض مع الخبرين الذين يدل أحدهما على عدم وجوب ذلك الشئ الذي علم إجمالا بأنه واجب أو حرام في الشبهة الحكمية ويدل الخبر الاخر على عدم حرمته وكذلك البينتين في الشبهة الموضوعية، كل هذا مع أنه ليس في إجراء الأصول التنزيلية ولا الامارات في مسألة دوران الامر بين المحذورين مخالفة عملية من جانب الأصول والامارات لان الموافقة والمخالفة القطعيتان لا يمكن والاحتماليان منهما لا بد منها (وقلنا) في مسألة دوران الامر بين المحذورين أن أصالة الإباحة لا تجري لمضادتها مع نفس العلم لان لزوم أحدهما أي الفعل أو الترك مع جوازهما مما لا يجتمعان.
وما ذكرنا من عدم جواز جريان الأصول المنافية للعلم الاجمالي مطلقا تنزيلية أم غير تنزيلية وكذا الامارات إذا كانت مستلزمة للمخالفة القطعية العملية كان بحسب الواقع ومقام الثبوت لا بحسب مقام الاثبات وإن أدلة الأصول منصرفة عن مورد العلم الاجمالي أو من جهة التناقض بين
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»