منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
المعتبر في حكم الشك بالنسبة إلى تنجيز متعلقه. وأما المزية من حيث المحتمل توجب التعيين (لو كان) الملاك محرزا وجدانا أو تعبدا واحتمل أهميته بالنسبة إلى مقابله أو كان بدرجة من الأهمية بحيث كان احتمال وجوده موجبا لوجوب الاحتياط، كما إذا تردد في مقام الرمي بين أن يكون إنسانا محقون الدم أو حيوانا يجوز قتله، وكما لو تردد بين أن يكون زوجته أو تكون أجنبية (وأما لو لم يكن) الملاك محرزا ولم يكن الاحتمال موجبا لوجوب الاحتياط كما هو المفروض في المقام وإلا خرج عن كونه من قبيل الدوران بين المحذورين وفي المقام في الطرف الذي يكون الاحتمال أقوى أو يحتمل أهمية ملاكه على تقدير ثبوته يكون في حد نفسه مجرى للبرأة وإنما منعنا عن إجرائها للغويته وحصول نتيجة البراءة بواسطة حكم العقل بالتخيير قبل وصول النوبة إليه (ومما يوضح) ما ذكرنا أن في مورد دوران الامر بين الحرام وغير الواجب تجري البراءة ولو كان احتمال الحرمة أقوى من احتمال غيره مع أن ملاك الحرمة على تقدير ثبوته قطعا أهم من ملاك غيره أي الاستحباب أو الإباحة (والحاصل) أن قوة الاحتمال لا أثر له ما لم يبلغ إلى مرتبة الحجية واحتمال أهمية الملاك لا أثر له ما لم يحرز الملاك.
تنبيه آخر في الموارد التي لا يمكن الجمع بين المحتملين في أطراف العلم الاجمالي في عمل واحد كما إذا كان مرددا بين أن يكون شرطا أو مانعا أو كانا من قبيل الضدين كالجهر والاخفات أو القصر و الاتمام ولكن يمكن الاحتياط والموافقة القطعية بتكرار العمل وإتيانه مرتين فالعلم الاجمالي منجز ويجب الاحتياط وتكرار العمل وتكون خارجة عن دوران الامر بين المحذورين.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»