منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
في البين - مسدود لأنه موجب للتناقض بناء على ما هو الحق من انخفاض الحكم الواقعي في هذه المرتبة وعدم رفع اليد عنه (وبعبارة أخرى) تأثير العلم الاجمالي في تنجيز متعلقه المعلوم - وان كان الترديد في انطباقه - ليس قابلا لمنع المانع لا عقلا بإجراء البراءة العقلية أي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأنه مع العلم الاجمالي بالحرمة ليس العقاب بلا بيان بل أي بيان أبين وأوضح من العلم، و لذلك لم يخالف أحد من الفقهاء في هذا المقام إلا من شذ ممن يقول بعدم تأثير العلم الاجمالي في التنجيز مطلقا ولو بنحو الاقتضاء حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية وليس ببيان، بل يكون حاله من هذه الجهة حال الشك (وربما نسب) هذا القول إلى محقق الخوانساري و المحقق القمي (قدس سرهما) وإن كان هذه النسبة لا يخلو من إشكال لان الظاهر من كلاهما إجراء البراءة الشرعية وانفتاح باب الترخيص الظاهري في جميع الأطراف على خلاف المعلوم بالاجمال (وأيضا) ليس قابلا لمنع المانع شرعا بإعطاء الرخصة في مخالفته قطعا وفي جميع الأطراف كما يستظهر من كلام المحققين المذكورين (وحاصل) ما يدعون هؤلاء أي القائلين بإجراء البراءة أو أصالة الحل في جميع الأطراف في الشبهة التحريمية الموضوعية أنه لا محذور في البين من ذلك إلا ما يتخيل من المحذور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي والجواب عنه هو الجواب.
ولكن أنت خبير أن في موارد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لم يتنجز الحكم الواقعي أصلا لا بمنجز وجداني كالعلم ولا تعبدي كالأصول والامارات فلا حكم للعقل بلزوم إطاعته واستحقاق العقاب على مخالفته فلو أراد الشارع أن يعاقبه على مخالفته فلا بد له من إيجاب الاحتياط وإلا يكون عقابا بلا بيان وهو قبيح فله حينئذ لمصلحة من المصالح عدم إيجاب الاحتياط بل الترخيص في مخالفته لأنه على الفرض لا حكم للعقل مثلا
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»