منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
بحرمة شرب هذا الكأس الموجود المردد بين هذين الكأسين أو هذه الكئوس ففي الحقيقة العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية الدائرة بين المتباينين يرجع إلى العلم بالصغرى للكبرى المعلومة فيتنجز عليه التكليف بحكم العقل لعلمه بالصغرى والكبرى الذي هو مناط التنجز في نظر العقل، فيشغل ذمته به يقينا فيحتاج إلى الفراغ اليقيني و هو لا يحصل إلا بالاجتناب عن جميع المحتملات في الشبهة التحريمية والاتيان بجميعها في الشبهة الوجوبية، وهذا معنى وجوب الموافقة القطعية، ولا شك في أن هذا المعنى ليس قابلا لمنع المانع، لان حكم العقل بلزوم امتثال تكليف المنجز تنجيزي وليس معلقا على عدم ترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف وذلك من جهة أنه بعد تنجزه أي وصول حكم المولى إلى العبد فالعقل يرى أن عدم الاعتناء بذلك الحكم وترك امتثاله عصيان وقبح العصيان ذاتي ليس قابلا لمنع المانع ولا يمكن الترخيص في ترك الامتثال في بعض الأطراف و لو كان هذا ممكنا لكان الترخيص في ترك جميع الأطراف أيضا ممكنا فيكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أيضا مقتضيا قابلا لمنع المانع، إذ لا فرق في نظر العقل من حيث القبح بين الترخيص في محتمل المعصية وبين ما هو معلوم المعصية إذ مناط الاثنين هو حكمه بلزوم تحصيل الفراغ القطعي والامتثال اليقيني فكما أنه ليس للشارع الترخيص في جميع الأطراف لأنه ترخيص في معلوم المعصية وموجب للتناقض كذلك ليس له الترخيص في بعض الأطراف لأنه ترخيص في محتمل المعصية ويصير محتمل التناقض و احتمال التناقض في الاستحالة كالقطع به ومحتمل المعصية مورد لقاعدة دفع الضرر المحتمل (فلا يقاس) بالشبهة البدوية فإنها تكون مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو فرضنا عدم مجئ ترخيص من قبل الشارع لأنه لا منجز هناك بخلاف المقام فان المنجز هاهنا أي العلم الاجمالي موجود
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»