منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
دليل الاستصحاب وذيله على تقدير الشمول، لان الانصراف لا وجه له وأجبنا عن التناقض (أولا) بأن الأصول تجري في كل واحد من الأطراف بعنوانه الخاص وما تعلق به العلم عنوان كلي قابل للانطباق على كل واحد من الأطراف فما هو مشكوك النجاسة مثلا أي عنوان الخاص من كل واحد من الأطراف الذي هو مورد الاستصحاب غير ما هو معلوم النجاسة أي عنوان أحدهما أو غيره من العناوين المرددة الانطباق، فإذا تيقن بنجاسة أحد الأطراف أو جميعها ثم علم بطهارة بعضها بسبب من الأسباب فاستصحاب نجاسة الجميع مثل استصحاب نجاسة ذلك البعض ليس إلا من إبقاء اليقين مع الشاك في بقائه لا من إبقاء اليقين مع القطع بارتفاعه كما توهم (والسر في ذلك) أن الاستصحابات هاهنا متعددة بعدد الأطراف فكل استصحاب في كل طرف يجري مع قطع النظر عن الاستصحابات في سائر الأطراف، ومعلوم أن في كل واحد منها مع قطع النظر عن سائر الاستصحابات لا علم بانتقاض الحالة السابقة حتى يكون نقضها من نقض اليقين باليقين (وثانيا) أن دليل الاستصحاب ليس منحصرا بما هو مشتمل على هذا الذيل بل له أدلة أخرى غير مشتملة على هذه الجملة أي قوله عليه السلام (ولكن انقضه بيقين مثله).
(أما الثاني) أي علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فالحق أنه كذلك، لما عرفت من أن العلم الاجمالي بيان ومنجز لمتعلقه كالعلم التفصيلي بل هو علم تفصيلي بالنسبة إلى متعلقه وهو العنوان المردد الانطباق وانما الاجمال في ناحية متعلقه من حيث ترديده في الانطباق، وإلا ففي نفس العلم لا إجمال بل هو كاشف تام، فإذا علم بخمرية أحد الكأسين مثلا والمفروض أنه عالم بحكم الخمر و هو كبرى ان كل شرب خمر حرام فيضم هذه الصغرى الوجدانية إلى تلك الكبرى المعلومة فيعلم علما قطعيا
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النجاسة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»