منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
الاخر وفي أي مورد، ولكن في أطراف العلم الاجمالي جريانه في طرف إذا كان موجبا للمخالفة القطعية والترخيص في المعصية في ظرف جريان الأصل النافي في الطرف الآخر أيضا (فلا محالة) يقيد الاطلاق بهذا المقدار وأما الزائد على هذا المقدار كإجرائه في ظرف عدم إجراء الاخر في الطرف الآخر حيث لا مانع من جريانه، فلا وجه لخروجه عن تحت الاطلاق.
(فلو كان) المانع من جريان الأصل النافي في أطراف العلم الاجمالي هي المعارضة مع الأصل الاخر في الطرف الآخر، فيرتفع بهذا التقييد وينتج التخيير (نعم بناء) على ما هو الحق من عدم إمكان جريان الأصل النافي في أطراف العلم الاجمالي ولو كان في طرف واحد و كان بلا معارض أيضا (فلا مجال) للتخيير أيضا كما أنه لا مجال لجريانه في أحدهما المعين.
ثم أن ما ربما يتوهم بل يظهر مما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن جريان الأصل النافي في طرف إذا كان بلا معارض يستلزم جعل الاجتناب عن الطرف الآخر بدلا عن الاجتناب عن المعلوم بالاجمال.
ففيه (أولا) إن هذا رجوع عن القول بالاقتضاء (وثانيا) أنه مبنى على القول بحجية الأصل المثبت حتى يكون لازمة - أعني جعل الطرف الآخر بدلا - يثبت بهذا الأصل النافي. مع أنه بناء عليه أيضا لا يخلو عن إشكال، لان الأصل النافي بناء على ما ذكرنا - من القول بكون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية - لا يجري إلا بعد جعل البدل في الرتبة السابقة على جريانه، لا أن يكون الجريان سببا لحصوله (اللهم) إلا أن يقال بجريان الأصل يستكشف جعله في الرتبة السابقة، وعلى كل حال مورد هذا الكلام هو قيام إمارة على الترخيص، وحيث أن مثبت الامارة حجة فيستكشف من قيامها على الترخيص في طرف بدلية الطرف الآخر، كما أنه لو قام دليل بالخصوص على الترخيص في طرف
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»