منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٦
من وجه لان المشتق عند علماء العربية عبارة عن الألفاظ التي يكون لهيئتها وضع نوعي بمعنى ان أهل اللسان وضعوا هذه الهيئة في ضمن أي مادة كانت للمعنى الفلاني بل يكون لمادتها أيضا وضع نوعي بالمعنى الذي تقدم، أي وضعوا هذه المادة في ضمن أي هيئة حصلت للمعنى الفلاني وذلك كالأفعال الثلاثة أي الماضي و المضارع والامر من المزيد أو المجرد ومن الصحيح أو غير الصحيح و المجرد من الثلاثي أو الرباعي والمصادر مطلقا وأسماء المصادر و أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة إلى غير ذلك من المشتقات، وأما الجوامد عندهم عبارة عن الألفاظ الموضوعة وضعا شخصيا بمادتها وهيئاتها لمعنى من المعاني وذلك كأسماء الأجناس والاعلام الشخصية وغيرهما فمادة الاجتماع كالصفات المشتقة الجارية على الذوات إذا لم تكن ذاتيا إيساغوجيا ولا ذاتيا في كتاب البرهان وذلك ككثير من أسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهما ومادة الافتراق من جانب المشتق عند علماء العربية كل ما كان من المشتقات الموضوعة بالوضع النوعي من الذاتيان بكلا قسميه و الافتراق من المشتق في محل البحث كالجوامد التي تجري على الذات وليست بذاتية بكلا معنييه للذات وذلك كالزوج، فإنه وما يشبهه من الجوامد الجارية على الذوات داخل في محل النزاع لعموم الملاك و هو جريه وحمله على الذات مع بقاء تلك الذات بعد انقضاء مبدئه عنه في بعض الأحيان.
ومما يشهد بذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في الايضاح فيما إذا كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة فقال: (تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين وأما المرضعة الثانية ففي تحريمها إشكال واختار والدي العلامة قدس سره تحريمها لأنه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مبدأ الاشتقاق) وهذا الكلام ومثله ما عن المسالك يدل على دخول مثل الزوجة مما يجري على الذات وليس بذاتي بكلا معنييه ويكون مما يبقى الذات بعد انقضاء ذلك الامر الاعتباري عنه في محل النزاع مع أنه من الجوامد وليس من المشتقات بالمعنى الذي ذكرنا لها.
(٧٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (3)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»