منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٥
(الأول) ان المراد من المشتق في هذا المقام عبارة عن كل مفهوم يحمل على الذات بملاحظة اتصافه بأمر خارج عن ذاته بأن لا يكون ذلك الوصف العارض على الذات من قبيل الذاتي الإيساغوجي للذات أي لا يكون جنسا ولا فصلا ولا حدا تاما له لأنه لو كان أحد هذه الأمور فبانعدامه ينعدم الذات ولا يبقى موضوع في البين حتى نقول بأن استعمال المشتق حقيقة فيه أو مجاز وذلك لان الذاتي لا يختلف ولا يتخلف والا يلزم الخلف، ولذلك قلنا في بعض المباحث العلمية ان أحسن علامة للتميز بين الذاتي والعرضي هو أن يسلب شئ عن الموضوع فان انتفى الموضوع بانتفاء ذلك الشئ فهذا علامة قطعية بأن ذلك الشئ ذاتي لذلك الموضوع والا فلا وأيضا لا يكون ذلك المحمول من قبيل الذاتي في كتاب البرهان والذاتي في ذلك الباب عبارة عما ينتزع عن نفس الذات بلا ضم أي ضميمة ولو كانت تلك الضميمة من الأمور الاعتبارية كالزوجية بالنسبة إلى الزوج والملكية بالنسبة إلى الملك بل جميع مبادئ الأحكام الشرعية وضعية كانت أم تكليفية بالنسبة إلى مشتقاتها التي تحمل على موضوعات المسائل الفقهية من الطهارات إلى الديات، مثلا يحمل الوجوب على الصلاة فيقال انها واجبة أو الجزئية مثلا على السورة فيقال انها جز وكذلك في سائر الأحكام التكليفية والوضعية بواسطة ضم اعتبار شرعي إلى موضوعاتها فالذاتي في كتاب البرهان حيث إنه ينتزع من نفس الذات من دون ضم أي ضميمة إليه خارج عن هذا البحث لان الانقضاء لا يتصور في مثل هذا المحمول أيضا بل يكون من لوازم الذات ولا ينفك عنه.
فتلخص مما ذكرناه أن محل البحث هو كل ما يحمل ويجري على الذات ويكون عنوانا للذات بملاحظة اتصاف الذات بمبدأ اشتقاقه أو بواسطة ضم ضميمة إلى الذات ولو كانت الضميمة من الأمور الاعتبارية بشرط أن لا يكون المحمول ذاتيا إيساغوجيا ولا في كتاب البرهان.
فالنسبة بين المشتق في محل البحث مع المشتق عند علماء العربية عموم وخصوص
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»