منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٨
ليست بأم وحين ما تكون اما ليست بزوجة.
وأجيب عن هذا بأن الرضاع الشرعي سواء كان تحققه بخمس عشرة رضعة متوالية أو بشد العظم وإنبات اللحم علة لحصول أمومة المرضعة وبنتيه المرتضعة فالأمومة والبنتية معلولان لعلة واحدة و في رتبة واحدة وما هو سبب ارتفاع الزوجية هو بنتية المرتضعة لزوجته أي صيرورتها ربيبة له فيكون ارتفاع الزوجية متأخرا رتبة عن حصول البنتية التي هي في رتبة حصول الأمومة فالزوجية ثابتة في مرتبة حصول الأمومة للمرضعة والبنتية للمرتضعة والا يلزم ارتفاع النقيضين في تلك المرتبة فيتحقق موضوع الحرمة أي عنوان أم الزوجة في رتبة حصول الأمومة للمرضعة وحصول البنتية للمرتضعة.
ولكن أنت تدري بأن التقدم والتأخر الرتبي لا يفيد في مثل هذه الموارد مع وحدة زمان حصول أمومة المرضعة وحصول بنتية المرتضعة مع ارتفاع وعدم الزوجية بحكم وحدة زمان العلة مع زمان المعلول ففي زمان حصول الأمومة لا زوجية في البين والا يلزم اجتماع النقيضين مع أنه يجب في التحريم اجتماع الأمومة مع الزوجية في عالم الوجود زمانا لكي يتحقق موضوع الحكم.
ويمكن ان يجاب بأن موضوع الحكم هو أمومة من كانت زوجته كما تقدم آنفا فلا يرد هنا إشكال أصلا، لكن فيه أنه بناء على هذا لا تكون المسألة مربوطة بمحل بحثنا حتى بالنسبة إلى المرضعة الثانية فتحرم المرضعة الثانية أيضا سواء قلنا بأن المشتق حقيقة في الأعم أم لا؟
(الامر الثاني) أنه بعد ما عرفت في الامر الأول ان محل النزاع هو ما كان جاريا على الذات وحاكيا عنه وعنوانا له ولا يكون ذاتيا له بكلا معنييه حتى يمكن بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ عنه، ربما يتوهم عدم جريان هذا النزاع في أسماء الزمان وذلك لان الذات الموصوف بالمبدأ فيها نفس تلك القطعة من الزمان الذي هو ظرف حدوث هذا الحدث الذي نسميه بالمبدأ، ولا شك في أن نفس تلك القطعة من الزمان
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»