منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٧
ولا بأس في التكلم في هذه المسألة من ناحيتها الفقهية وان كان خارجا عن الفن، فنقول: لا شك في أن ما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع ومن جملة المحرمات بالنسب الام النسبي للزوجة فتحرم أيضا الام الرضاعي لها لقوله عليه السلام: (الرضاع لحمة كلحمة النسب) وأيضا تحرم بنت الزوجة نسبا مؤبدا بشرط الدخول بأمها وجمعا مع الام ولو لم يدخل بها فكذلك بنت الرضاعي للزوجة تحرم أبدا مع الدخول بأمها وجمعا ولو لم يدخل بها.
إذا عرفت هذا فنقول في مفروض المسألة لا بد وأن يفرض اللبن لغير زوج الصغيرة أي يكون لبن كل واحدة من الكبيرتين لفحل آخر غير زوج الصغيرة والا يكون حرمة الصغيرة من جهة البنتية لزوجها لا من جهة كونها ربيبة فلا يحتاج إلى فرض الدخول بإحدى الكبيرتين، بل لو حملتا منه بغير دخول كما ربما يتفق بالملامسة و انجذاب الماء تحرم الصغيرة بعد حصول الرضاع الشرعي لأنها تصير بنته. وبعد بيان ذلك نقول اما حرمة المرضعة الأولى فمن جهة صيرورتها أم زوجته، وأما حرمة الصغيرة فلصيرورتها ربيبة بالرضاع فمع الدخول بإحدى الكبيرتين تحرم مؤبدا والا جمعا، واما المرضعة الثانية فان قلنا بأن المشتق حقيقة فيما انقضى فتحرم كالأولى بواسطة صيرورتها أم زوجته والا لا تحرم أصلا، ولكن يمكن أن يقال ان حصول الزوجية ولو كان في زمان متقدم كاف لحرمة أمها ولو في زمان متأخر عن زمان الزوجية مثلا لو عقد على امرأة ثم طلقها تحرم أمها أبدا ولو بعد طلاق بنتها فليكن الامر في الأمومة الحاصلة من الرضاع أيضا كذلك. وبعبارة أخرى في باب النسب تحرم أم من كانت زوجته فكذلك في باب الرضاع. وبناء على هذا لا تكون حرمة المرضعة الثانية أيضا مبنية على مسألة المشتق، نعم هاهنا إشكال آخر وهو أنه لا شك في أن الأمومة مع البنتية متضايفان والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا وهما في مرتبة واحدة فبناء على هذا ظرف حصول الأمومة ظرف انتفاء الزوجية فعنوان أم الزوجة الذي هو موضوع الحرمة لا يتحقق في عالم الوجود لأنها حين ما تكون زوجة
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»