منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٩
أيضا ينقضي بانقضاء الحدث الواقع فيه لأنه من الأمور غير القارة التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود أي ما لم ينعدم الجز السابق لا يوجد الجز اللاحق شأن جميع الأمور التدريجية غير القارة، فلا يبقى موضوع في البين بعد انقضاء المبدأ حتى نقول بأن استعمال المشتق أعني اسم الزمان حقيقة فيه أو مجاز.
وأجاب صاحب الكفاية (قده) عن هذا الاشكال بأن انحصار مفهوم عام في فرد لا يوجب وضع اللفظ لذلك الفرد الخاص، الا ترى ان مفهوم واجب الوجود مع أنه منحصر في الفرد وذلك لامتناع تعدد الواجب بأدلة التوحيد لم يوضع لفظ واجب الوجود لذلك الفرد الخاص بل موضوع للمعنى العام الكلي ففي المقام أيضا زمان حدوث كل حادث سواء كان ذلك الحادث من الأمور التدريجية غير القارة مثل نفس الزمان أو من الأمور القارة التي لوجودها بقاء في دار الوجود أو كان دفعي الحصول ثم ينعدم دفعة عبارة عن تلك القطعة التي تكون ظرفا لحدوث ذلك الحادث ويكون منحصرا به، ولا يمكن ان يكون لهذا الحادث زمان آخر غير تلك القطعة فزمان وجود كل حادث مطلقا بأقسامها الثلاثة منحصر في الفرد وله مصداق واحد، ولكن مفهوم زمان ذلك الحادث عام فلو فرضنا محالا أن لذلك الحادث الف زمان لكان مفهوم زمان ذلك الحادث ينطبق على الكل فبانقضاء ذلك الفرد من الزمان أي تلك القطعة التي هي زمان ذلك الحادث لا ينقضي المفهوم العام، وما هو الموصوف للمشتق أي اسم الزمان ليس تلك القطعة الخارجية من الزمان بل ذلك المفهوم العام وهو لا ينقضي بانقضاء الحدث هذا ما أفاده بتقريب منا.
وأنت خبير (أولا) أنه بناء على هذا يكون هذا البحث لغوا لا ثمرة فيه أصلا لان ذلك المفهوم العام ولو كان لا ينقضي بانقضاء الحدث و لكن حيث أنه لم يكن له مصداق آخر فلم يبق ثمرة وفائدة لاطلاق المشتق عليه حتى يقع النزاع في أن الاستعمال حقيقي أو مجازي. و (ثانيا) ان حمل المشتق على الذات يكون على مفهوم الذات باعتبار حكايته ومرآتيته عن مصاديقه والا فنفس المفهوم بما هو هو
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»