منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٣
الذي سنبينه هل هو حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ بعد ما كان متلبسا سابقا أم لا بعد اتفاقهم على أنه حقيقة في المتلبس في الحال ومجاز فيما لم يتلبس بعد.
وقد يقال بأن السر في اختلافهم فيما انقضى عنه المبدأ واتفاقهم على مجازية ما لم يتلبس بعد هو ان المشتق عبارة عن الذات الذي حصل له التلبس بالمبدأ في الجملة أي من دون تقييد ذلك التلبس بزمان دون زمان، فبالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ يمكن ان يقال حصل ذلك التلبس وصار فعليا ولو في الزمان الماضي، فيكون إطلاق المشتق عليه بماله من المعنى حقيقيا، وذلك بخلاف ما لم يتلبس به بعد فان معنى المشتق أي من حصل له التلبس بالمبدأ لم يصر بالنسبة إليه فعليا فلا يصح إطلاقه عليه الا بنحو من العناية أي على سبيل الأول والمشارفة كقوله صلى الله عليه وآله (من قتل قتيلا فله سلبه).
وأنت خبير بأنه لو كان معنى المشتق من حصل له التلبس بالمبدأ من دون تقييد ذلك التلبس بزمان فلم يبق مجال للنزاع بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ أيضا بل يجب ان يقال بأن إطلاقه عليه أيضا حقيقي كالمتلبس في الحال، بل لو كان معنى المشتق الذات المتلبس بالمبدأ من دون تقييده بزمان دون زمان (وربما يؤيد هذا قولهم ان اسم الفاعل مشترك بحسب المفهوم بين الأزمنة الثلاثة ولذلك يصح ان يقال زيد ضارب الان أو غدا أو أمس) يجب ان يكون إطلاقه و استعماله حتى فيما لم يتلبس حقيقيا، فالسر في هذا الاختلاف و الاتفاق ليس الا من جهة ما يفهمه العرف وأهل المحاورة من ضيق المفهوم وسعته بالنسبة إلى بعض المفاهيم والشك بالنسبة إلى بعض الموارد الاخر، فكل مفهوم إذا لاحظناه يكون له سعة نعلم بانطباقه على بعض الموارد وله ضيق من ناحية أخرى نعلم بعدم انطباقه على بعض الموارد الاخر، وربما نشك بالنسبة إلى بعض الموارد من جهة الشك في سعته وضيقه بالنسبة إليه، وذلك كمفهوم الخشب مثلا نعلم بانطباقه على الأخشاب المتعارفة ونعلم بعدم انطباقه على الأوراق والأوراد اليابسة ونشك في انطباقه على القصب مثلا، فكذلك فيما نحن فيه يفهم العرف من لفظ المشتق معنى معلوم الانطباق على المتلبس فعلا وكذا معلوم عدم انطباقه
(٧٣)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، القتل (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»