منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٦٥
والجواب أن قضية عدم ورود الاطلاقات كلها في جميع ألفاظ العبادات في مقام البيان دعوى بلا بينة وبرهان. واما إجمالها وعدم فهم شئ منها قبل صدور البيان من قبل الشارع وان كان صحيحا، و لكن بعد ما صدر بيان من قبله بالنسبة إلى عدة من الاجزاء و الشرائط والموانع بحيث يصدق عليه لفظ الصلاة، مثلا بناء على الأعم ولم نحرز كون دليل المبين في مقام بيان تمام ماله مدخلية في الصلاة مثلا حتى يمكن التمسك بإطلاقه المقامي، ففي مثل هذا المورد يمكن التمسك بإطلاق الأدلة العامة أي الألفاظ الموضوعة للماهيات المخترعة.
(الثانية) - أنه بناء على الأعم يمكن الرجوع إلى البراءة في مورد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين إذا كان الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به. واما بناء على كون الألفاظ موضوعة للصحيح، فلا يمكن الرجوع إليها، بل لا بد من الرجوع إلى الاشتغال. وذلك، لان مورد البراءة دائما فيما إذا كان الشك في ثبوت التكليف ومورد الاشتغال هو الشك في السقوط بعد الفراغ عن الثبوت، ولا شك في أنه بناء على الأعم يرجع الشك إلى الثبوت فيما ليس له دخل في المسمى، و يحتمل دخله في المأمور به. وبناء على الصحيح يكون الشك في السقوط بعد الفراغ عن ثبوت التكليف، وأن المأمور به هو الصحيح.
وأورد على هذه الثمرة بأن الرجوع إلى البراءة من آثار الانحلال، سوأ قلنا بالصحيح أو الأعم، فلو قلنا بالانحلال تجري البراءة، وان كانت الألفاظ موضوعة للصحيح، كما أن أغلب القائلين بالبراءة هم القائلون بالصحيح. والسر في ذلك أنه بناء على الصحيح لا بد أن يكون الجامع بين الافراد الصحيحة منطبقا - على الاجزاء والشرائط الموجودة في الخارج أعني المركب الخارجي - انطباق الكلي على افراده، فالمركب الخارجي - من حيث اتحاده مع الكلي وانطباق الكلي الجامع عليه - يكون متعلقا للإرادة حقيقة، فإذا انحل إلى متيقن المرادية ومشكوك المرادية، فالبراءة تجري في المشكوك فيه، لأنه بالنسبة إليه شك في الثبوت، وشيخنا الأستاذ (قده) يقول
(٦٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»